شبكة سورية الحدث


الوزير حجازي : التعديلات الجديدة ستتيح تشميل كل العاملين بالتأمينات

دمشق - الحدث أكد وزير العمل الدكتور حسن حجازي أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات لاجتماعية ستتيح تشميل جميع العاملين في القطاعات الاقتصادية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي للعمال وأسرهم وينعكس إيجابا على بيئة العمل. وأشار الوزير حجازي في تصريح لمندوب سانا إلى أنه وبموجب التعديلات المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 التي وافق عليها مجلس الوزراء يوم أمس سيتيح القانون الجديد اشتراك العمال في المرحلة الثالثة لدى المؤسسة بما يمكنهم الاستفادة من الراتب التقاعدي وباقي المزايا المتعلقة بإعانات العجز والوفاة والإصابات باعتبارها احد الجوانب الاجتماعية المهمة في عملية التنمية الاقتصادية. وبين الوزير حجازي أن الهدف من التعديل هو تذليل الصعوبات التي واجهت عمل الموءسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإضافة مزايا جديدة للعمال والارتقاء بالقانون ليكون في مقدمة قوانين الضمان المعمول بها عالميا لافتا إلى أنه يحق للمؤسسة أن تمارس الحقوق المخولة للسلطات المالية المختصة بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها والمنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وأضاف الوزير إنه يحق للموءسسة بموجب التعديلات الجديدة مقاضاة آمري الصرف وعاقدي النفقة والمديرين الماليين ومحاسبي الادارات لدى الجهات العامة في حال التقصير والتأخير عن تسديد المبالغ المستحقة للمؤسسة مثل حصة العامل وصاحب العمل بواقع 1ر24 بالمئة مع الفوائد والمبالغ الاضافية بالنسبة للجهات التي لا يتم رصد اعتمادات لها من قبل وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة. وأشار الوزير الى انه يجوز تقسيط الديون المستحقة المترتبة للمؤسسة بحد أقصى سنتين وفق الضمانات والشروط التي يصدر بها قرار وزير العمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يحق لمجلس الادارة طلب عدم رفع الدعوى أو شطبها بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة في حال تقرر عدم الجدوى من متابعتها أو ضآلة المبالغ المطالب بها مقارنة مع المصاريف. وتلتزم وزارة المالية أثناء إعداد الموازنة العامة برصد الاعتمادات اللازمة أي حصة صاحب العمل البالغة 1ر17 بالمئة من كتلة الرواتب والاجور وتحويلها الى حساب مؤسسة التأمينات الاجتماعية شهريا عن العاملين في الجهات العامة حيث تتحمل الوزارة في حال عدم التزامها بالتحويل إضافة إلى الحصة المذكورة الفوائد والمبالغ الاضافية المنصوص عنها في قانون التأمينات الاجتماعية. ولفت الوزير حجازي إلى أن المنشآت كافة وأماكن العمل المشمولة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تخضع للتفتيش من قبل مفتشي المؤسسة الذين لديهم صفة الضابطة العدلية بما يخص مخالفة أحكام القانون والقرارات المنفذة له حيث يحق لهم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين وإحالتهم الى القضاء المختص. وبين الوزير أن القانون الجديد يعاقب كل صاحب عمل لم يسجل أي عامل لديه في التأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور وفي حال ترك العامل عمله دون أن يكون مشتركا لدى المؤسسة العامة للتأمينات يلزم صاحب العمل بدفع تعويض نقدي عن مدة خدمته تعادل مثلي أجره الاخير عن كل سنة ومبلغ عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل. وبين الوزير حجازي أنه يحق للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم لإتمامهم سن الستين ولم تتوفر لديهم شروط الاستحقاق للمعاش التقاعدي التقدم بطلب الى المؤسسة العامة للتأمينات بطلب شراء الخدمات المكملة لاستحقاق المعاش وبحد أقصى 24 اشتراكا شهريا شريطة عدم استفادتهم من أي معاش في أي جهة تأمينية أخرى وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطا لمدة سنتين بفائدة 9 بالمئة سنويا مشيرا الى أنه في حال عمل الموءمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل يتم الاشتراك عن كل خدمة على حدة وتعامل كل خدمة بشكل منفصل عن الأخرى. وأوضح وزير العمل أنه يجب الا يقل الاجر الشهري للمشترك لدى المؤسسة عن الحد الأدنى للأجور ولا يزيد على مثلي سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عنها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظ العمال المشتركين لدى المؤسسة قبل نفاذ هذا القانون بأجور تزيد على مثلي سقف الفئة الأولى بحقوقهم مع مراعاة عدم زيادة أجورهم المشترك عنها اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون الا بحدود الزيادات الدورية. ويكون التأمين في المؤسسة الزاميا بالنسبة لأصحاب العمل والعمال ولا يجوز تحميل الموءمن عليه أي نصيب من نفقات التأمين وينتفع بأحكام القانون الجديد المتعلقة بإصابات العمل جميع العمال الموءقتين وعمال المقاولات والترحيل والموسميين والشحن والوكلاء في سلك التعليم والعاملات والمربيات في المنازل السوريات وغير السوريات والسائقون الخاصون والحراس. ويستحق العامل المؤمن عليه معاش الشيخوخة في حال إنتهاء الخدمة بسبب إتمامه سن الستين والموءمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا على الاقل أو انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 240 اشتراكا شهريا على الأقل. كما يستحق معاش الشيخوخة كل موءمن عليه بلغت خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة والخطرة المحسوبة في المعاش 180 اشتراكا شهريا على الاقل أو انتهاء الخدمة بناء على طلب المؤمن عليه إذا بلغت خدماته المحسوبة في المعاش 300 اشتراك شهري على الأقل دون التقيد بشرط السن. وفي حال زادت مدة الخدمة الفعلية على 32 سنة واستمر في الخدمة يصرف له عن المدة الزائدة تعويض من دفعة واحدة بواقع معاش شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى وقدره ثلاثة معاشات وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب التعويض وفي حال انتهت مدة خدمة المؤمن عليه لاتمامه الستين قبل توفر شرط مدة الاشتراك المقررة على حصول معاش الشيخوخة يصرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين.
التاريخ - 2014-07-10 7:23 PM المشاهدات 880

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا