شبكة سورية الحدث


مرسوم بتعديل رسوم المغادرة للأراضي السورية 5000 ليرة جواً 2000 براً

دمشق - سورية الحدث 5000 ليرة ضريبة عن كل شخص يغادر جواً و2000 براً و10 آلاف عن كل سيارة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرتين /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:المرسوم التشريعي رقم /24/رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستوريرسم ما يلي:المادة 1- تعدل الفقرتان /أ/ و/ج/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 14/5/2009 بحيث تصبحان على النحو الآتي:أ- تستوفى ضريبة مطار يحدد مقدارها بمبلغ 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المطارات المدنية السورية.ج- يستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:1- مبلغ 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل شخص يغادر القطر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.2- مبلغ 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية عن كل سيارة سورية خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية.المادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم /52/ تاريخ 24/7/2013.المادة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.دمشق 4/12/1437 هجري الموافق لـ6/9/2016 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد 
التاريخ - 2016-09-08 1:09 AM المشاهدات 3264

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا