شبكة سورية الحدث


تلاعــب وتزويـر بإيصالات مالية وبراءات ذمة في مديرية الخدمات الفنية باللاذقيـة

سورية الحدث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية الخدمات الفنية بمحافظة اللاذقية، عن وجود إيصالات مالية وبراءات ذمة مزورة مرفقة بأوامر الصرف العائدة لبعض العقود المنفذة من بعض المتعهدين لمصلحة مديرية الخدمات الفنية للأعوام 2009 و2010 و2011 و2012.وفي التفاصيل فقد بلغت قيمة الإيصالات المالية المزورة عن مديرية مالية اللاذقية لعام 2011 مبلغ 2,8 مليون ليرة ، والإيصالات المالية المزورة الصادرة عن مديرية مالية اللاذقية لعام 2012 مبلغ 5,130 ملايين ليرة سورية.في حين بلغت قيمة براءات الذمة المزورة الصادرة عن المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية 1,240 مليون ليرة سورية.كما بين التقرير عدم تسديد رسم الطابع للعقد رقم 183 عام 2009 بقيمة 30 ألف ليرة ومبلغ 966 ألف ليرة عبارة عن براءات الذمة غير المسددة.وحمل التقرير المتعهد ع.ر المسؤولية عن مبلغ 5,545 ملايين ليرة، منها 4 ملايين ليرة تزوير إيصالات مالية، و620 ألف ليرة تزوير براءات ذمة، و739 ألف ليرة أيضاً براءات ذمة، وعن مبلغ 1,250 مليون ليرة بالتكافل والتضامن مع المتعهد ر.ج بصفته شريكاً متضامناً في شركة "س"، إضافة إلى المتعهد ص.ج عن مبلغ 2,8 مليون ليرة.وثبت بالتقرير التقصير والإهمال الكبيرين بعمل كل من أ.ج محاسب الإدارة وط.ع منظم مذكرات التصفية، وذلك لصرفهم الكشوف النهائية من دون مطالبة المتعهدين بتقديم براءة الذمة من المؤسسة العامة للجيولوجيا وتسديد رسم الطابع ومسؤوليتهم عن الفوضى الحاصلة بالمديرية لدى حفظ أضابير العقود وتنظيم أمر الصرف ومذكرة التصفية من خلال عدم التدقيق بكافة المرفقات، والتأكد من وجود جميع الثبوتيات اللازمة للصرف وتسليم مذكرة التصفية باليد للمتعهد بشكل مخالف للقانون مع مسؤولية محاسب الموازنة عن عدم التدقيق بأوامر الصرف ومرفقاته.وقد انتهى التقرير إلى إحالة المتعهدين المذكورين سابقاً إلى القضاء المختص بجرم التزوير وسرقة الأموال العامة وغش الدولة سنداً للفقرة "ج" من المادة 3 والمادة 8 من القانون رقم 3 لعام 2013 بدلالة المواد /445-446-447/ من قانون العقوبات العام، وإحالة كل من محاسب الإدارة ومنظم مذكرات التصفية إلى القضاء المختص بجرم الإهمال سنداً للفقرة "ب" من المادة 9 من القانون رقم 3 لعام 2013 ووضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمذكورين، وعلى أموال زوجاتهم إن وجدن، وذلك تأميناً للمبالغ الواردة بجانب كل منهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ولتاريخ السداد، والسعي لدى رئاسة الوزراء لاستصدار قرار بحرمان المتعهدين المذكورين من التعاقد مع الجهات العامة بالدولة لمدة خمس سنوات.ميساء العلي
التاريخ - 2017-12-26 2:09 AM المشاهدات 1455

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا