بيّن المركزي في بيان له أنه وفي ضوء استمرار عمليات دراسة وتدقيق وثائق مشتري القطع في الفترة الممتدة من 2012/3/13 ولغاية نفاذ القرار 1352/ل.ا تاريخ 2012/10/10 ،ورغبة من المصرف في إيجاد الحل الأمثل لتسوية ھذاالموضوع، صدر قرار لجنة الإدارة رقم 1637 تاريخ 2018/12/3 الذي يسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامھم للقطع الأجنبي (خلال المھل الزمنية المشار إليھا في قرار لجنة الإدارة رقم 1088/ل.ا تاريخ2018/8/13 (بتسوية أوضاعھم لدى مصرف سورية المركزي.وتتم التسوية عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 2012/10/10 وسعره بتاريخ 2013/6/16) سعر القطع بتاريخ تشكيل اللجنة المكلفة بتدقيق وثائق مشتري القطع) والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي،وذلك عن كل مبلغ زائد عن مبلغ 10 آلاف دولار أمريكي خلال مدة أقصاھا 2019/2/28.ولفت المركزي إلى أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن تقديم الوثائق والأشخاص الذين لم تتم تسوية أوضاعھم لدى مصرف سورية المركزي
التاريخ - 2018-12-06 10:24 PM المشاهدات 1153
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا