شبكة سورية الحدث


مرسوم جمهوري بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات

مرسوم جمهوري بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات

سورية الحدث 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 المتعلق بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.

وفيما يلي نص المرسوم..

 المرسوم التشريعي رقم 3

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة (1)

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي..

أ- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب- تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي.

المادة (2)

لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (3)

تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة (4)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-5-1441 هجري الموافق لـ 18-1-2020 ميلادي.

 رئيس الجمهورية

 بشار الأسد

 

وبموجب المرسوم الذي قضى بتعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ أصبحت العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.. فيما كانت العقوبة في السابق الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال كان المبلغ المتعامل به خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث الى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية.

كما قضى المرسوم بعدم جواز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣.

التاريخ - 2020-01-18 5:52 PM المشاهدات 1248

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا