إجراءات صارمة للحصول على جوازات السفر وعقوبة للمخالف تصل لثلاث سنوات في السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف
أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون نظام جوازات السفر رقم 42 لعام 1975 أنهت عملها وأن مشروع القانون الجديد سيعرض على مجلس الشعب في أقرب وقت ممكن لمناقشته وإقراره قانوناً نافذاً بدلاً من القانون الحالي.
وقال المصدر إن مشروع القانون الجديد احتوى على العديد من المواد التي تتلاءم مع التطورات الحاصلة ولاسيما من الناحية التكنولوجية وخاصة أن القانون الحالي وضع في عام 1975 حيث يعتبر قانوناً قديماً مؤكداً على أن مشروع القانون نص على عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام القانون كالعمل على تسهيل الحصول على تأشيرات للمغادرة خارج القطر وهذه التأشيرات غير نظامية ومعتبراً أن مشروع القانون سيحد من تزوير التأشيرات وجوازات السفر بعدما انتشرت بشكل كبير خلال الظروف الراهنة التي تعيشها سورية.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون وضع إجراءات صارمة للحصول على جواز السفر وذلك للحد من تزوير هذه الوثيقة القانونية الهامة موضحاً أن العامل التكنولوجي سيكون له دوره في ذلك.
وجاء في مشروع القانون في المادة الأولى أنه لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة الأراضي السورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات سفر أو وثائق سفر وفقا لأحكام القانون ويجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
وبين مشروع القانون أن الجمهورية العربية السورية تصدر الجوازات التالية جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة وجوازات سفر لمهمة وتمنحها وزارة الداخلية عبر إدارة الهجرة والجوازات.
ويحل محل جوازات السفر بحسب مشروع القانون جوازات سفر خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل وتعتبر جوازات السفر لمدة محددة تنتهي في حال انتهت فترة الحج أو السفر عبر البحر.
كما أشار مشروع القانون أنه لا يحق لوزير الداخلية سحب جوازات السفر من أي مواطن بعدما منح القانون الحالي هذه الميزة لوزير الداخلية باعتباره يحق له منح جواز السفر لأي مواطن ما اعتبرته اللجنة المشكلة مادة تعسفية ويجب إلغاؤها من مشروع القانون الجديد.
وفرض مشروع القانون عقوبات رادعة على كل من يحاول استخراج جواز سفر بطريقة غير قانونية أو يسهل ذلك حيث أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة ويقضي نفس العقوبة كل من يبدي أمام الجهات المختصة أقوالا كاذبة أو يقدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصوله أو حصول غيره على تأشيرة خروج تتيح له مغادرة الأراضي العربية السورية بعدما كانت الغرامة المفروضة في القانون الحالي ثلاثة أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز خمسمئة ليرة سورية.
ونص مشروع القانون الجديد أنه تمنح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الحالي سيكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة التزوير كما أنه سيكون قانونا عصريا يتناسب مع الظروف الراهنة والتطورات الحاصلة في المجتمع مشيراً إلى أن تعديل القانون كان ضرورة لا بد منها ولاسيما أن القانون النافذ وضع في وقت لم تكن موجودة فيها كل هذه التطورات.
الحدث - الوطن
التاريخ - 2014-07-17 12:09 AM المشاهدات 1382
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا