شبكة سورية الحدث


مشروع تعديل مادتين بقانون "خدمة العلم"

سورية الحدث  أحال مجلس الشعب ، اليوم الأحد، خلال جلسته ,مشروع قانون متضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، الخاص بقانون خدمة العلم إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث تتعلق المادتان بالسفر والكفالةو تنص المادة (48) على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية : آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى. ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام. ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة. د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. كما تنص المادة (49) 1المعدلة بموجب المرسوم /33/ لعام 2014 على أن يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية، وهم: /أ/ العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة. /ب/ الموفدون من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية. /ج/ المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون. /د/ كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية. /ه/ المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة. 2/ تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة. 3/ تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.
التاريخ - 2016-07-10 11:03 PM المشاهدات 4339

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا