شبكة سورية الحدث


مشروع قانون خاص بالموظف إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية

دمشق - سورية الحدث  أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن “إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل لدى إحدى الجهات العامة استنادا إلى البند 4 من المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته إذا التحق بخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية خلال 30 يوما من تاريخ تبليغه الصك المتضمن إنهاء خدماته أو في حال تسوية وضعه التجنيدى بموجب أوامر صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأصبح قانونا.ونصت مواد القانون على أنه.. يمنح العامل الدائم إجازة خاصة بلا أجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بخدمة العلم الإلزامية وحتى تاريخ انتهاء هذه الخدمة كما يمنح العامل الدائم أو المؤقت إجازة بكامل الأجر اعتبارا من تاريخ التحاقه بالخدمة الاحتياطية وحتى انتهائها.ووفقا للقانون تعتبر فترة انقطاع العامل بين تاريخ إنهاء خدمته وتاريخ التحاقه بخدمة العلم أو تسوية وضعه التجنيدى إجازة خاصة بلا أجر ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الخدمة الفعلية وفي قدمه المؤهل للترفيع أو في حساب المعاش كما يمنح العامل الذى التحق بخدمة العلم وفق أحكام هذه القانون كل الحقوق والمزايا المقررة لأمثاله ممن يؤدون خدمة العلم.
التاريخ - 2016-07-14 6:20 PM المشاهدات 1523

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا