أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2014 القاضي بتعديل بعض المواد من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم.
وشملت التعديلات التي أقرها المرسوم الجديد:
تخفيض البدل النقدي للمكلف خارج القطر ليصبح 8 آلاف دولار بدلاً من 15 ألف دولار، وتخفيض مدة إقامة المكلف خارج القطر المقررة لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات..
تعديل قيمة البدل النقدي للسوري المولود خارج القطر والمقيم بالخارج إقامة دائمة حتى بلوغه سن التكليف لتصبح 2500 دولار بدلاً من 500 دولار.
تعديل في عدد الأولاد المسموح باستبعاهم من الخدمة (تأجيل مؤقت) ليصبح على النحو التالي: - 1 إذا كان لهما (2-4) أولاد أو كانوا أولادهم جميعاً يؤدون الخدمة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين. - 2 إذا كان لهما (5-8) أولاد. - 3 إذا كان لهما (9) وما فوق. وذلك بدلاً من استبعاد ولد واحد في النافذ.
تعديل في الإعفاء من تقديم كفالة السفر خارج القطر التي تشترطها شعب التجنيد بحيث أصبح يستوفى كفالة سفر من الأشخاص الذين هم تحت سن الشطب (سن الشطب هو السن المحدد لأداء الخدمة الاحتياطية وحده الأقصى يتبدل بحسب الرتبة العسكرية للشخص).
إضافة نص يلزم الجهات العامة، بإعادة العاملين المتعاقدين مع الدولة إلى عملهم وذلك بدلاً من النص النافذ الذي كان يستثنيهم من العودة للعمل.
كما تضمن التعديل اضافة أحكام جديدة أهمها: - السماح للعامل في القطاع الخاص في المؤسسات والشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً بالعودة الى عمله. - اعتبار مدة خدمة العلم الالزامية والاحتياطية داخلة في حساب التأمينات الاجتماعية في حال سدد العامل العائدات التأمينية (المترتبة على العامل ورب العمل) - تقاضي العاملين في الجهات العامة الذين يستدعون للخدمة الاحتياطية لكامل المزايا المقررة لأمثالهم من القائمين على العمل. - فرض عقوبة بحق المكلفين الذين تخلفوا عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية بإنهاء خدمتهم في الدولة، بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الدفاع.
تعديل في المبلغ المترتب على الشخص الذي يتجاوز السن المحددة للخدمة الإلزامية ولم يؤدها ليصبح 8 الاف دولار او ما يعادلها بالليرة السورية وذلك بدلاً من حسابه على اساس الراتب الشهري للرتبة المقررة له فيما لو أدى الخدمة الالزامية.
النص الكامل
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 33 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي..
المادة الأولى:
تعدل المواد 13 البند أولا و25 الفقرة ب و49 و74 و97 و109 من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 31-5-2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم وتصبح على النحو الآتي:
1- المادة 13 أولا.. يقبل البدل النقدي من المكلف المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في دول عربية أو أجنبية وفقا لما يلي: 1- ثمانية آلاف دولار أمريكي لمن كانت إقامتهم دائمة لمدة لا تقل عن أربع سنوات. 2- ألفان وخمسمئة دولار أمريكي لمن ولد في دولة عربية أو أجنبية واقام فيها أو في غيرها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف. والباقي دون تعديل
2- المادة 25 ب- 1- ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما اذا كان لهما ولدان وحتى أربعة أولاد يؤدون خدمة العلم.. وولدان اذا كان لهما أو لاحدهما من خمسة وحتى ثمانية أولاد يؤدون خدمة العلم.. وثلاثة أولاد اذا كان لهما أو لاحدهما تسعة أولاد وما فوق يؤدون خدمة العلم. 2- ولد واحد لائق لخدمة العلم لوالدين أو لاحدهما اذا كان بقية الأولاد الذين دخلوا سن التكليف يؤدون الخدمة في الجيش والقوات المسلحة متطوعين أو مجندين أو احتياطيين.
3- المادة 49 1- يعفى من تقديم أي كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة سفر مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه بذلك قبل مغادرتهم الجمهورية العربية السورية: أ- العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة. ب- الموفدون من قبل احدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية. ج- المعفون من خدمة العلم وفق احكام هذا القانون. د- كل من تجاوز سن الشطب المحددة للخدمة الاحتياطية. ه- المغتربون القادمون إلى الجمهورية العربية السورية بقصد الزيارة. 2- تمنح موافقة السفر للعسكريين من القيادة العامة. 3- تمنح موافقة السفر لعسكريي قوى الأمن الداخلي من وزارة الداخلية.
4- المادة 74 1- /أ/ يمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملا.. الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الالزامية اجازة خاصة بلا اجر اعتبارا من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها. /ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل. 2- /أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية اجازة بكامل الاجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لامثالهم من العاملين على رأس عملهم. /ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة اليهم قبل استدعائهم. /ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم. 3- يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسريحهم. 4- مع الاحتفاظ باحكام القوانين النافذة المتضمنة فرض عقوبات بحق المكلفين الذين يتخلفون عن الالتحاق بخدمة العلم الالزامية او الاحتياطية تنهى خدمة المكلفين العاملين في جهات القطاع العام والمشترك الذي يتخلفون عن الالتحاق بالخدمة الالزامية لاكثر من سوق ولمدة ثلاثين يوما بالنسبة للخدمة الاحتياطية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
5- المادة 97 1- من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الالزامية ولم يؤدها لغير أسباب الاعفاء أو التأجيل الإداري القانوني المنصوص عليها في هذا القانون يعوض ماديا بدفع بدل فوات الخدمة بمبلغ قدره ثمانية آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الدفع ويرقن قيده بعد الدفع أو التحصيل وفقا لقانون جباية الأموال العامة. 2- تسدد قيمة البدل المذكور في الفقرة السابقة كاملا ولا تخفض في حال وجود مدد من الخدمة الالزامية مؤداة سابقا. 3- تحدد مهلة دفع البدل المذكور بثلاثة أشهر لمرة واحدة من تاريخ الموافقة على دفع البدل من شعبة تجنيده وفي حال امتناعه عن الدفع خلال هذه المهلة يعاقب بالحبس لمدة سنة وتحصل قيمة البدل وفقا لأحكام قانون جباية الأموال العامة. 4- اذا لم يبادر المكلف إلى مراجعة شعبة تجنيده أو مديرية التجنيد العامة وفق الفقرة السابقة يتم تبليغه حسب الاصول القانونية النافذة وفي حال عدم مبادرته لتسديد البدل مباشرة أو عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ او القاء القبض عليه اينما وجد يتم الحجز على أمواله والتنفيذ عليها وفق احكام قانون جباية الأموال العامة مضافا اليها مبلغ مئة دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية عن كل سنة بعد انتهاء سن التكليف مع الاحتفاظ بفرض العقوبة المحددة في الفقرة السابقة بحقه.
6- المادة 109 يحق لشعب التجنيد أن تطلب من مساعدي الضابطة العدلية ايداع المتخلفين عن خدمة العلم المقبوض عليهم لمدة أقصاها 48 ساعة ريثما يتم تدقيق اعدادات سوقهم وترحيلهم.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 7-10-1435 هجري الموافق لـ 3-8-2014 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
التاريخ - 2014-08-07 1:29 PM المشاهدات 2942
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا