دمشق - سورية الحدث أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة القرار رقم 693، وذلك بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ 1952 وتعديلاته، وعلى قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /1512/ تاريخ 15/12/2002، والقرار رقم /1551/ تاريخ 6/12/2012، وعلى مقتضيات المصلحة العامة.وتضمن القرار الذي حصلت سورية الحدث على نسخه منه : مادة(1) : تعدل المادة الأولى من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /1551/ تاريخ 6/12/2012 لتصبح على النحو التالي “تلغى غرامة مكتب القطع وتصريف ما يعادل قيمة الزيادة بالقطع الأجنبي الواردة في الفقرة /2/ من /ب/ من المادة /2/ من قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /1512/ تاريخ 15/12/2002.مادة(2) : تبقى باقي فقرات ومواد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /1551/ تاريخ 6/12/2012 بدون أي تعديل آخر.مادة(3) : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
التاريخ - 2016-09-06 8:58 PM المشاهدات 921
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا