دمشق - سورية الحدث الرئيس الأسد يصدر الـ مرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2016، القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28/7/2016، لمدة ثلاثة أشهر..الـ مرسوم التشريعي رقم (15) للعام 2016 الذي أصدره الرئيس الأسد في 28 تموز 2016.. وتم تمديده لثلاثة أشهر بالمرسوم الصادر اليوم.. نص على ما يلي:المادة الأولى - كلّ من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.المادة الثانية - كلّ من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن، ومن دون أي مقابل، يُعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (20) الصادر بتاريخ 2/4/2013، وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.المادة الثالثة - لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة. المادة الرابعة – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
التاريخ - 2016-10-27 9:16 AM المشاهدات 799
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا