شبكة سورية الحدث


دعوة الاحتياط وحالات الاستبعاد والإعفاء من خدمة الاحتياط

سورية الحدث قوى الاحتياط هي من القوى الإضافية في القوات المسلحة، وتنفذ الدعوات الاحتياطية بهدف إعداد المواطنين للخدمة العسكرية، وتقسم الدعوات الاحتياطية إلى:• دعوات تدريبية لمدة أقصاها شهر واحد.• دعوات للتأهيل خلال مدة تحدد لكل دورة.• دعوات للخدمة في الملاكات في حالتي الحرب والطوارئ.أولاً: تعريف الاحتياطيهو المكلف الذي ترتبت عليه واجبات خدمة الاحتياط وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم، وتبدأ خدمة الاحتياط من اليوم التالي لانتهاء الخدمة العسكرية المحددة.يعد مكلفاً بالخدمة الاحتياطية كل من:أ‌- أتم الخدمة الإلزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف.ب‌- أدى الخدمة لإلزامية في جيش دولة أخرى.ت‌- انتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية (تضاف سنتان على السن المحدد للخدمة العاملة).ثانياً: الاستبعاد من الخدمة الاحتياطيةبناءَ على أحكام المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الآتي ذكرهم:أ‌- الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في التأجيل الدراسي.ب‌- أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم إذا كان لهما ولدان أو أكثر في خدمة العلم الفعلية (إلزامية – احتياطية) على أن لا يتجاوز عدد الموجودين فيها الثلاثة أولاد.ت‌- عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الأسباب.ث‌- المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم.ج‌- المغتربون والمقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم على أن يتم إرسال سند إقامة خلال شهرين من تاريخ تعهده لشعبة تجنيده بمكان إقامته الجديد موقع من البعثة الدبلوماسية السورية ومصدق من وزارة الخارجية والمغتربين. (عند عدم إرسال المكلف لسند الإقامة يبلغ الاحتياطي أو أحد ذويه لإرسال سند إقامة خلال /15/ يوم وإلا تعتبر إقامته مخالفة لأحكام قانون خدمة العلم).ح‌- المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.خ‌- العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بهـا والعاملون في الدولة من رجال الإطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية، والمكافحة لدى إدارة التبغ والتنباك، ومراقبو الحراج وفق تعليمات القيادة العامة.د‌- من ترى القيادة العامة استبعاده .ثالثاً:الإعفاء من خدمة الاحتياطبناءَ على أحكام المادة 26 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم يعفى المكلف من الخدمة الاحتياطية في إحدى الحالات الآتية:أ‌- عدم اللياقة الصحية الدائمة للخدمة العسكرية وفقاً لما يلي:• المسرحون من الخدمة الإلزامية الذين تم إعفاؤهم من الخدمة الاحتياطية بقرار من القيادة العامة – شعبة التنظيم والإدارة.• العسكريون المسرحون الذين حصلوا على قرارات طبية بوضعهم خدمة ثابتة أثناء خدمتهم العسكرية باستثناء الاختصاصات الإدارية (ممرض – كاتب حاسب – خازن – محاسب – رسام ...).ب‌- بقية الأولاد لوالدين أو لأحدهما سواء كان كلاهما أم احدهما حياً أو ميتاً استشهد أو توفى لهما أو لأحدهما ولدان ذكوراً أو إناثا بسبب قيامهما بواجب العمل في الدولة أو نتيجة للأعمال العسكرية.ت‌- الابن الوحيد لوالديه أو لوالده أو لوالدته أحياءً كانوا أم أمواتاً ويعتبر بحكم الوحيد الأخ السليم لأخ أو لإخوة مصابين بعاهات، أو بأمراض تمنعهم من إعالة أنفسهم.ث‌- الأب الذي استشهد أو توفى له ولد أو أكثر بسبب العمليات الحربية أو بسبب القيام بواجب العمل في الدولة، أو نتيجة للأعمال العسكرية والمعرَّفة في النظام.ج‌- دافعوا البدل النقدي بسبب الإقامة خارج القطر أو الخدمات الثابتة. وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية
التاريخ - 2016-12-21 8:37 PM المشاهدات 4091

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا