شبكة سورية الحدث


قرار ثم إلغاء ؟! وأخيراً تعميم شروط الترشح لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية

بعد أخذ ورد وقرار يصدر ثم يلغى بعد 24 ساعة .. بين وزير الصناعة والمتنفذين الصناعيين بشأن قرار يتعلق بعدد العمال المسجلين في المنشآت التي يملكها الصناعيين الراغبين بالترشح لمجلس إدارة الغرف الصناعية الوزير يعمم : بعودة اشتراط أن يكون للمترشح 15 عامل على الأقل مسجل في التأمينات الاجتماعية و استثني من القرار الصناعيين المسجلين في الفئة الرابعة من هذا الشرط وأكدت الوزارة في تعميمها ضرورة التزام كل صناعي راغب بالترشح للعضوية بشروط الترشيح المحددة بالتعليمات التنفيذية للمادة 50 من المرسوم التشريعي رقم-52- لعام 2009 والتي اشترطت في الذي ينتخب لعضوية مجلس الإدارة أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الأقل و مسجلاً في الدرجة الممتازة أو الأولى أوالثانية أوالثالثة أوالرابعة خلال الأعوام الثلاثة السابقة للانتخاب و ألا يكون مديناً بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الإدارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه و ألا يكون عضواً في مجلس إدارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى و ألا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر إفلاسه أو بإدانته بجناية أو بجنحة شائنة. وأشارت إلى أنه يجب على الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة أن يرفق بطلب الترشح وثيقة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأنه مشترك لديها على الأقل بـ 15 عاملا ومسدد لكافة التزاماته المالية تجاه ذلك لعام 2013 وفق الأصول ويستثنى من ذلك الصناعيون المسجلون في الدرجة الرابعة. كما اشترطت أن يرفق بطلب الترشح أيضا وثيقة من الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية تفيد بأن الصناعي سدد كافة التزاماته واشتراكاته المالية عن منشأته الصناعية حتى آخر دورة لتاريخه.
التاريخ - 2014-10-01 12:30 AM المشاهدات 996

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا