شبكة سورية الحدث


مرسوم رئاسي رقم (35) لعام 2010

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (7)لعام 2017 القاضي بتعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010ونص ّ المرسوم التشريعي على: تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 ميلادي لتصبح على النحو الآتي: تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.وتنص المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /35/ لعام 2010 على أنه يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.وتنص الفقرة (أ) من المادة (2) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2010 على.. تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
التاريخ - 2017-01-19 7:19 PM المشاهدات 969

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا