أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري قرارا يسمح بموجبه للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت لصالح المنشآت الصناعية في المدن والمناطق الصناعية والمنشآت الصناعية المرخصة استثناء من أحكام المنع شريطة التقيد بتعليمات الوزارة ذات الرقم 1967 تاريخ 7-4-2014 بخصوص ترشيد الاستيراد.
وحدد القرار رقم 477 تاريخ 2-10-2014 فترة السماح بالاستيراد من تاريخ صدور القرار ولغاية 31-3-2015.
واشترطت الوزارة على المستوردين الراغبين من القطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت الحصول على إجازة الاستيراد من قبل مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها وفي حال كان الاستيراد من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يتم بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
وطلب القرار أن يرفق المستورد بطلب الإجازة أو الموافقة بيانا تفصيليا عن مقصد الحمولة والجهة أو الجهات المخصصة بها داخل السوق السورية وموافقة فرع شركة محروقات ووفق الاحتياجات الفعلية الربعية والسنوية المقدرة من اللجنة الفرعية الفنية في المحافظة اضافة الى موافقة مديرية الصناعة في المحافظة على تخصيص المنشآت أو الجهات المراد البيع لها بالكميات والمواد الموردة وموافقة مصرف سورية المركزي على مصدر التمويل ووفق الطرق المتاحة للمستوردين.
وأكد القرار ضرورة أن تكون المادة المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية وفي حال وجود أي مخالفات فنية بالمواصفات تتم معالجتها وفق الأنظمة المعمول بها في شركة محروقات بالتنسيق مع مصفاة بانياس وأن تعلم مديرية الجمارك العامة مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وشركة محروقات بالكميات المستوردة والجهة المستوردة وطريقة الاستيراد شهرياً.
وبين القرار أن استيراد مادتي المازوت والفيول يتم عن طريق المرفأ البحري حصراً عن طريق الناقلات البحرية إلى مصب بانياس النفطي “خزانات شركة محروقات ومصفاة بانياس” وأن تقوم شركة مصفاة بانياس وشركة محروقات والشركة السورية لنقل النفط بالعملية اللوجستية أي قبول الناقلة وربطها وإجراء تحليل العينات وتفريغ الناقلة والتخزين وتحميل بالصهاريج.
ومنع القرار تغيير مقصد الحمولة إلى أي جهة أخرى مغايرة للبيان الوارد في طلب الإجازة أو موافقة الاستيراد لأي سبب كان من قبل الناقل أو صاحب المقصد إضافة لمنع تجيير المادة مازوت -فيول المحملة بالصهريج لأي جهة أخرى من قبل صاحب المنشأة تحت طائلة اتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق الأنظمة النافذة لذلك.
وذكر القرار أن أي تعديل على مقصد الحمولة أو جزء منها يتطلب موافقة وزارتي النفط والثروة المعدنية والاقتصاد والتجارة الخارجية وأن تستخدم مادتا الفيول والمازوت المستوردتان من قبل القطاع الخاص ضمن المنشآت العائدة للصناعيين وعلى مسؤوليتهم وبإشراف الجهات المعنية في كل محافظة. و أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن القرار يلبي متطلبات استمرارية العمل الصناعي والإنتاج ويأتي بناء على طلب العديد من الصناعيين وبالتشاور مع اتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد المصدرين وفي إطار الاهتمام الذي توليه لاستمرار حركة الإنتاج وتوسعها وتلبية متطلبات السوق من السلع والمنتجات وتعزيز القدرة التصديرية ضمانا لاستمرار توفر الحوامل الطاقوية للإنتاج.
التاريخ - 2014-10-03 5:46 PM المشاهدات 1147
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا