دمشق - الحدث أصدر وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو قراراً فوض بموجبه المديرين العامين للمؤسسات العامة الصناعية والمديرين العامين للشركات وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والمدير العام لمركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية بكامل الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /4/ تاريخ 12/1/2017.حيث تضمنت المادة المذكورة من المرسوم التشريعي: «يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة لاتتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم/50/ للعام 2004 وتعديلاته».يذكر أن المادة الثانية من المرسوم اشترطت تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المادة المذكورة سابقاً الأمور التالية:1- أن يقوم العامل فعلاً بعمل ذي طبيعة دائمة.2- أن يكون قد مضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مدة سنة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة حيث يشترط أن يكون قد مضت على استخدامه أو التعاقد لديها مدة سنتان بشكل مستمر.2- أن يتوافق العقد مع أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ للعام 2004 وتعديلاته وجداول الأجور الملحقة به مع مراعاة أحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.4- توفر الشروط المطلوبة للتعيين المنصوص عليها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين بالدولة وتعديلاته.والمادة الثالثة من المرسوم قضت على أن يتم التثبيت في إحدى وظائف الفئات الخمس الواردة في المادة (5) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته مع الشهادات والمؤهلات المطلوبة لكل فئة وتثبيت العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي على وظائف شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة في حال توفر شاغر فئوي وفي حال عدم توفره يتم تثبيته على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الذي بلغه العامل بتاريخ صدور المرسوم.
التاريخ - 2017-02-22 9:13 PM المشاهدات 727
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا