شبكة سورية الحدث


التأمينات الاجتماعية تُصدر التعليمات التنفيذية المتعلقة بتحديد اشتراكات العامل وحصة رب العمل

دمشق - الحدث  أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التعليمات التنفيذية لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يتضمّن تعديلاتٍ متعلقة بتحديد اشتراكات العامل وحصة رب العمل لمصلحة المؤسسة.وبيّن مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أنّ الهدف من هذا التعديل هو معالجة حالات التسرّب التي تحصل لدى القطاع الخاص.وأضاف أحمد إنّ عدم تسجيل أسماء العاملين لدى المؤسسة يعد هدفاً أيضاً للتعديل.ويهدف التعديل إلى معالجة الخلل المالي، والحفاظ على حقوق العمال وتحصيلها كاملة على مستوى المؤسسة، أو على مستوى العلاقة بين العامل ورب العمل.وتبيّن التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في الحالات المذكورة آنفاً وللعمال والجهات التي لم تلتزم بتسديد الاشتراكات والالتزامات المالية المترتبة عليها منذ 2010.وتنص الإجراءات على اشتراك صاحب العمل عن عماله أو أحدهم وبأثر رجعي، وذلك للعاملين لدى جهات القطاع العام والخاص والمشترك والشعبي.وحدّدت الذي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيه عن 75 %من رأسمالها.وتشمل الاجراءات اشتراك العاملين السوريين لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.ويتم حساب الاشتراكات الشهرية بالنسبة للعاملين المذكورين وفق الأجر الحالي، مع الفوائد والمبالغ ووفقاً للإضافة المترتبة عن الفترة السابقة.و يُطالب صاحب العمل بتسديد المبالغ المترتبة على الاشتراك خلال مدة أقصاها شهر.ويُلغى اشتراك العامل ويُعتبر تاريخ التحاق العامل الفعلي هو 1 نيسان 2017 ووفق الأجر 20000 ليرة في حال عدم التسديد خلال الفترة المحدّدة بحسب التعليمات.ويُطالب صاحب العمل بناءً على ذلك.ويلزم القرار العامل بشرط عدم اشتراكه في الفترة السابقة بعملٍ آخر، مع إرفاق كتاب من صاحب العمل يبّين عدم وجود فترات انقطاع للعامل، أو إذا كان هناك انقطاعات.ويتم الاشتراك عن العامل بآخر التحاق لدى صاحب العمل بشكلٍ مستمر.ويتم حساب الاشتراكات المترتبة عليهم عن الفترة السابقة وفق الأجر الوارد في كتاب تسلسل الأجور المرفق من صاحب العمل ولكل أجرٍ على حدة.وتشمل العاملين المسجلين بأثر رجعي بموجب نشرة تفتيش منظمة أصولاً التوقيع عليها أو تبليغه لمراجعة الفرع مرتين ولم يراجع.ويتم اعتماد تواريخ التحاق العمال الواردة على النشرة والإدخال وفق الأجر الحالي الوارد على النشرة عن كامل الفترة السابقة ولا يعتدّ بتسلسل أجور العمال بالنسبة للفترة السابقة.ولا يجوز تعديل تاريخ الالتحاق الوارد في النشرة إلا بحكمٍ قضائي مكتسب درجة القطعية، سواء كان التعديل بطلب صاحب العمل أو بموجب نشرة تفتيش لاحقة.ومنحت الحكومة في آب الماضي سلفة قدرها 6 مليارات ليرة من أموال الخزينة العامة لـلمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وذلك لتتمكن من صرف التعويض المعيشي للمتقاعدين لديها، عن النصف الثاني من 2016.
التاريخ - 2017-03-26 12:33 AM المشاهدات 835

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا