×D.N.ND.Nأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:المرسوم التشريعي رقم 22رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.يرسم ما يلي:المادة (1)تعدل المادة 2 من القانون 36 تاريخ 31-12-2014 لتصبح على النحو التالي:1- تحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم على النحو الوارد في المادة 1 من القانون نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.2- يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقا لأحكام الفقرة 1 السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.3- تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.المادة (2)ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.دمشق في 2-9-1438 هجري الموافق لـ 28-5-2017 ميلادي.رئيس الجمهوريةبشار الأسد
التاريخ - 2017-05-28 10:30 AM المشاهدات 712
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا