وزارة الدفاع السورية وقرارات هامة حول الاحتياط والخدمة الالزامية؟ اليكم التفاصيل:المزايا والضماناتاستناداَ لأحكام المادة 72 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م يستفيد المجندون ، والاحتياطيون أثناء وجودهم بالخدمة من المزايا والضمانات المقررة للعسكريين العاملين بموجب القوانين والأنظمة النافذة بشأن :أ ـ العلاج ، والتداوي .ب ـ الاختراعات ، والمؤلفات .ج ـ تعويض المتضررين منهم .د ـ الإعفاءات الواردة في المادة 181 من قانون الخدمة العسكريةهـ ـ تعويضات الانتقالو ـ الإكراميات و الإسعافاتواستناداَ إلى المادة 73 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )• تؤمن الدولة على نفقتها : إكساء ، وإيواء ، وتجهيز ، وتسليح المجندين والاحتياطيين و إطعام الأفراد الاحتياطيين , والمجندين من مختلف الفئات والرتب , أما إطعام الضباط و صف الضباط الاحتياطيين تسري عليهم أحكام الإطعام النافذة على العاملين من أمثالهم .واستناداَ إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م ( عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 36 ) لعام 2009 )• تحتفظ الجهات العامة ، وجهات القطاع المشترك , و كذلك مؤسسات و شركات القطاع الخاص التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً للمجندين والاحتياطيين بوظائفهم ، وأعمالهم ، وترقياتهم خلال مدة دعوتهم إلى خدمة العلم ويعودون إلى وظائفهم وأعمالهم عند تسريحهم من خدمة العلم شريطة مراجعتهم للجهة التي كانوا يعملون فيها خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم بما لا يتعارض مع القوانين النافذه في تلك الجهات .واستناداَ إلى المادة 75 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م .• مع مراعاة أحكام منح رتبة ضابط المحددة في قانون الخدمة العسكرية يجوز تعيين الضابـط الاحتياط أو الضابط المجند ضابطاً في الخدمة العاملة برتبته و قدمه بمرسوم دون أن يخضع لفترة الاختبار و ذلك إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أثناء الاشتباكات المسلحة مع العدو أو في خدمة القوات المسلحة.واستناداَ إلى المادة 76 من المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م .• إذا رقي المجند ، أو الاحتياطي من العاملين في الدولة ترقية استثنائية أثناء خدمة العلم يمنح في وظيفته قدماً يعادل القدم الذي استفاد منه من حيث النتيجة ويعدل وضعه المدني بما يعادل القدم المذكور.الأحـكام الماليةالرواتب والتعويضاتالمادة 79 ـ يستحق الاحتياطيون من مختلف الرتب الرواتب والتعويضات والعلاوات والزيادات والمنح المقررة للعسكريين العاملين من الرتب ذاتها .المادة 80 ـ تتحمل الوزارات والإدارات والمديريات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام كامل رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها للخدمة الاحتياطية ضباطاً وصف ضباط وأفراداً المستحقة لهم في هذه الجهات طوال مدة استدعائهم للخدمة الاحتياطية ، فإذا كانت تقل عن الرواتب والتعويضات المحددة لرتبهم ودرجاتهم العسكرية فيستحقون بالإضافة إلى ذلك مكافأة شهرية تعادل الفرق بينهما وتؤدى لهم من وزارة الدفاع .ـ يتم تبديل الدرجة عند إتمام الاحتياطي في الخدمة الفعلية المدة الزمنية المحددة لتبديل الدرجة في الرتبة للعسكريين العاملين باستثناء العسكريين الاحتياطيين من أصل مجند حيث يبقون بالدرجة الدنيا .المادة 82 ـ تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المتقاعدين المدعوين للخدمة الاحتياطية مكافأة شهرية تعادل الفرق بين الراتب المقطوع وتعويض العبء العسكري والتعويضات والعلاوات الملازمة للرتبة والدرجة التي يحملونها وبين ما يصرف لهم من معاش تقاعدي .المادة 83 ـ تؤدي وزارة الدفاع للعسكريين المدعوين للخدمة الاحتياطية من غير العاملين والموظفين في الدولة ومؤسساتها العامة وغير المشمولين بالمادتين /80 و 82/ من هذا القانون كافة الرواتب والتعويضات المقررة لزملائهم من العسكريين العاملين من الرتبة والدرجة نفسها أما الاحتياطيون المجندون فيتم ربحهم بالرتبة وبالدرجة الدنيا نفسها.المادة 84 ـ تحدد قواعد وأصول دفع الرواتب والتعويضات والعلاوات للمجندين والاحتياطيين في مختلف الأوضاع بقرار من وزير الدفاع.المادة 85 ـ تحدد معاملة الأسرى والمفقودين والموقوفين من المجندين والاحتياطيين مالياً وفق القواعد المطبقة على العسكريين العاملين.المادة 87 ـ يستحق المجندون والاحتياطيون بعد التحاقهم في الخدمة تعويضات الانتقال المنصوص عليها في نظام تعويضات الانتقال للعسكريين العاملين وبالتعرفة المقررة لكل رتبة منهم ، كما يمنحون إكرامية نقدية عند انتهاء خدمتهم لتأمين نفقات عودتهم إلى مقر إقامتهم و تحدد بقرار من القائد العام.المادة 88 ـ يجوز منح المجندين والاحتياطيين الإكراميات والإسعافات المالية المقررة للعسكريين العاملين.الحقوق التقاعديةالمادة 89 ـ يستفيد المجندون والاحتياطيون والمستحقون عنهم من المعاشات التقاعدية والتعويضات المقررة لهم في قانون المعاشات العسكرية.المادة 90 ـ يستفيد الاحتياطيون الذين يصابون بسبب الخدمة العسكرية والمستحقون عمن يتوفى منهم للسبب ذاته، من المعاشات التقاعدية وتعويضات الإصابة والوفاة المقررة للعسكريين العاملين من الرتب والدرجات ذاتها في قانون المعاشات العسكرية.المادة 91 ـ يستحق الاحتياطي الذي يتم في الخدمة العسكرية ( احتياطية ـ عاملة ) مدة خمسة عشر عاماً المعاش التقاعدي المقرر لمـثيله من العسكريين العاملين وفق أحكام قانون المعاشات العسكرية ويسوى معاشه على أساس مجموع خدماته العسكرية والإضافية ( الضمائم).المادة 92 ـ يحق للاحتياطي المحال على المعاش الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة الاحتياطية إعادة تسوية معاشه وفقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية.المادة 93 ـ يستحق الاحتياطي من غير العاملين في الدولة الذي يتم في خدمة الاحتياط العسكرية الفعلية مدة سنة واحدة متصلة على الأقل عند انتهاء دعوته تعويض تسريح عن مدة الخدمة الاحتياطية و الضمائم ، يحسب وفقا للأحكام المقررة للعسكري العامل
التاريخ - 2017-05-29 2:46 PM المشاهدات 4264
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا