شبكة سورية الحدث


على طاولة الحكومة... مشروع صك جديد لتعويض العمل القضائي

رفعت وزارة العدل مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعويض العمل القضائي إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد أن أنهت دراسة بعض الملاحظات المدونة من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى  الأسباب الموجبة له، فضلا عن بيان حالة العبء المالي السنوي الناجم عن التعديل التعويض القضائي.أسباب موجبةوبينت المذكرة الصادرة من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للتعويض التي استندت على الطبيعة الخاصة لعمل القضاة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لأداء العمل القضائي، وفصل المنازعات بين المواطنين، ومنح الحقوق لأصحابها تحت مظلة القوانين المعمول بها في سورية، وأن مكانة القاضي تستدعي دائما تامين المستوى المعيشي اللائق. ومن الأسباب الموجبة للتعويض أيضاً أن حساب التعويض القضائي على أساس الأجر الشهري المقطوع النافذ لم يعد له أي جدوى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يلبي الغاية المطلوبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوري.وتفيد المذكرة أن القضاة المشمولون في التعويض هم قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية، وقضاة مجلس الدولة، ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين والعسكريين. مع الإشارة هنا إلى أن آخر تعويض كان عام 1980 بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع.وحصل نص مشروع المرسوم على موافقة لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بجلستها رقم 184 تاريخ 317، وقد نص مشروع المرسوم على منح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 16 لعام 1980 للمستفيدين منه بنسبة 100% على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء الخدمة، على أن تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفور مختلف أقسام الموازنة العامة للدولة، ويلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون ويعتبرا نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. ملاحظاتوأشارت المذكرة التي رفعها وزير العدل هشام الشعار إلى اللجنة الاقتصادية إلى بعض الملاحظات المتعلقة بنسبة التعويض 100%، هل هي من الراتب..؟ أو من الأجر المقطوع لعام 2013..؟. لتوضح المذكرة أن الغاية المرجوة من تعديل التعويض القضائي هي استصدار نص عام يتناسب مع جميع الظروف والأوقات، وأن تقيده بالأجر النافذ موقوفا بتاريخ 30\ 6 \ 2013 سيتطلب مع مرور الزمن الحاجة إلى تعديل المرسوم مرة أخرى، وأن منح التعويض حاليا على أساس الأجر بتاريخ 2013 هو تقييد مؤقت بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن هذا التقييد تم بموجب المرسوم التشريع رقم 38 تاريخ 22 \ 2013 المتضمن زيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة في حين أن القاعدة العامة لمنح التعويضات تتم بموجب نصوص القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 هي على أساس الأجر النافذ بتاريخ أداء العمل.وأوضحت المذكرة أنه يجب أن يكون صرف النفقة الناجمة عن المرسوم من وفورات أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة كونه لم يتم تخصيص اعتمادات لها ضمن موازنة وزارة العدل للعام الحالي وفي السنوات القادمة يتم لحظ الاعتمادات اللائمة ضمن موازنة وزارة العدلوأشارت المذكرة إلى أنه من الأفضل أن يكون سريان الصك اعتبارا من أول الشهر الذي يلي صدوره تأسيسا على أن مكانة القاضي تستدعي دائما تامين المستوى المعيشي اللائق كون الراتب الحالي لا يغطي إلا جزءا يسيرا من متطلبات المعيشة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبةأعباء ماليةوبينت المذكرة الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة العبء المالي السنوي الناجم عن تعديل التعويض القضائي في حال كانت نسبة التعديل 200% من الأجر المقطوع بتاريخ أداء العمل، ستبلغ  1.368 مليار ليرة سورية، وفي حال كانت نسبة التعديل 100% فسيكون العبء المالي السنوي 684 مليون ليرة. يذكر أن عدد القضاة المشمولين بمشروع المرسوم يصل إلى 1677 قاض.محمد زكريا 
التاريخ - 2017-05-29 4:26 PM المشاهدات 565

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا