أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارات تتضمن الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد السجاد والموكيت والبسط والحصر والمدافئ والمواقد والأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية والأدوات والأجهزة المنزلية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص وبجميع حلقات الوساطة التجارية.
وبين القرار رقم 411 أن نسب الأرباح للسجاد والموكيت 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي كما حدد نسب الأرباح للبسط والحصر بـ 12 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
ونص القرار 412 على أن تكون نسب الأرباح للمدافئ والمواقد بكل أنواعها ومسمياتها 15 بالمئة للمستورد وبائع الجملة والموزع في حال الاستيراد و 28 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حالة الإنتاج المحلي و12 بالمئة للمفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
وحدد القرار رقم 413 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الهندسية الالكترونية-حواسب-تلفزيونات-شاشات-هواتف-موبايلات وريسيفرات بـ 20 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد والإنتاج المحلي و25 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي.
كما حدد القرار رقم 414 نسب الأرباح للأدوات المنزلية القابلة للكسر-زجاج-فخار- بورسلان-شينكو بـ 17 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حال الاستيراد و22 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و18 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
وبين القرار أن نسب الأرباح للأدوات المنزلية المصنوعة من المعدن والبلاستيك 15 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة والموزع في حالة الاستيراد وبـ 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع في حال الإنتاج المحلي و15 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي.
وحدد القرار 317 نسب الأرباح للأدوات والأجهزة الكهربائية بكل الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص ولكل حلقات الوساطة التجارية بحيث تكون نسب الربح بالنسبة لأجهزة الراديو بكل أنواعها في حال الاستيراد 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة.
أما بالنسبة لآلات التسجيل والأشرطة فحدد القرار نسب الأرباح في حال الاستيراد 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة أما بالنسبة للمكاوي الكهربائية فحددت نسب الأرباح بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد أما في حال الإنتاج المحلي فحددت النسب بـ10 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة.
وأشار القرار إلى أن نسب أرباح المسجلات والبفلات والهوائيات والأشرطة غير المسجلة في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة أما اشرطة التسجيل المسجلة فحددت نسب الأرباح بـ 20 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة في حالتي الاستيراد والانتاج المحلي و25 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
أما بالنسبة للمراوح والشراقات الهوائية فحددت النسب فيها بـ 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و5 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد وحددت النسب بـ 20 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.
كما حدد القرار نسب الأرباح للبرادات والغسالات بكل أنواعها ومسمياتها بـ 8 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة وبـ 7 بالمئة لبائع المفرق و3 بالمئة بدل صيانة في حال الاستيراد و15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة والموزع و7 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.
أما الثريات والكلوبات فحدد نسب الربح فيها.. 20 بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و25 بالمئة لبائع المفرق و10 بالمئة من تكاليف الاستيراد لقاء الكسر والعورية وفيما يتعلق بالأدوات والأجهزة الكهربائية بجميع أنواعها بما فيها لوازم تمديدات الكهرباء والانارة عدا المحركات فحددت النسب بـ 10 بالمئة للمستورد أو المنتج وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و5 بالمئة من تكاليف الاستيراد للمستورد وتاجر الجملة للأدوات المصنوعة من البورسلان والزجاج والبلاستيك.
وحدد القرار نسب ربح البطاريات الجافة 15 بالمئة للمستورد و5 بالمئة لتاجر الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق في حال الاستيراد أما بالنسبة للبطاريات السائلة في حال الاستيراد 8 بالمئة لكل من المستورد وتاجر الجملة وبائع المفرق و10 بالمئة للمنتج و8 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.
أما نسب الربح للأنابيب البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا فحددت النسب بـ 10 بالمئة للمستورد وتاجر الجملة و15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق في حال الاستيراد أما في حال الانتاج المحلي فحددت النسب بـ 15 بالمئة للمنتج وتاجر الجملة وبائع المفرق.
وفيما يتعلق بالأدوات والاجهزة الكهربائية بجميع مسمياتها وتوابعها بما في ذلك لوازم تمديدات الكهرباء المستوردة والمنتجة محليا ما عدا المحركات والعدد الصناعية الكهربائية فقد حددت نسب الأرباح في حال الاستيراد بـ 8 بالمئة للمستورد و6 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق و10 بالمئة للمنتج و6 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق في حال الانتاج المحلي.
كما حدد القرار نسب الأرباح لمكيفات الهواء والشواحن الكهربائية واجهزة قياس الكهرباء قياس الشدة ومكانس السجاد الكهربائية وفرامة لحمة منزلية كهربائية والمقاومة الحرارية وأجهزة تسخين المياه لخزانات المياه وماكينات الحلاقة الكهربائية المستوردة والمنتجة محليا في حال الاستيراد 8 بالمئة للمستورد و5 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق أما في حال الانتاج المحلي فحددت نسب الربح بـ 10 بالمئة للمنتج و5 بالمئة للموزع وتاجر الجملة و15 بالمئة لبائع المفرق.
كما حدد القرار 169 نسب الأرباح للألبسة النسائية والرجالية واللانجري والجوارب والأحذية بكل الانواع والمسميات في حال الاستيراد والإنتاج المحلي ب20 بالمئة للمستورد من تكاليف الاستيراد في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي و5 بالمئة لتاجر الجملة والموزع و20 بالمئة لبائع المفرق في حالتي الاستيراد والإنتاج المحلي.
ونصت جميع القرارات على أنه يتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي اصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الارباح الواردة أعلاه.
كما يتوجب عل صاحب الفعالية استيرادا وإنتاجا محليا أعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه وفي حال الشكوى أو الشك يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الاجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة في المديرية.
ويتوجب أيضا على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الاعلان عن الاسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصرا كما يتوجب على المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
وبحسب القرارات يتم الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملا بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
ونصت القرارات على أنه يخضع مخالفو الأحكام الواردة للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
التاريخ - 2014-03-02 10:15 PM المشاهدات 1812
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا