شبكة سورية الحدث


وزير حماية المستهلك يتحدث بنفسه عن تدني جودة رغيف الخبز، ويهدد!

وزير حماية المستهلك يتحدث بنفسه عن تدني جودة رغيف الخبز، ويهدد!........................................................................................أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د. عبد الله الغربي أنه من خلال الجولات الميدانية على المخابز الخاصة والعامة التي تعمل بالإشراف أو الإدارة لوحظ تدنٍ كبير بنوعية الخبز المنتج بالإضافة إلى مخالفات نقص الوزن وعدم التقييد بعدد ساعات العمل، إضافة لوجود العديد من المخالفات الأخرى.وقال الغربي في تعميم أصدره إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفروع الشركة العامة للمخابز في المحافظات: إنه رغم التعليمات المستمرة لتحسين نوعية الخبز والالتزام بالوزن المحدد، هناك مخالفات كبيرة في إنتاج الرغيف ونقص الوزن حيث وصل وزن الربطة إلى 900 غرام، إضافةً إلى تصغير حجم قطر الرغيف في بعض المخابز، محذراً أنه بناء على ذلك سيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة بحق المخالفين استناداً لقانون حماية المستهلك.وتنص العقوبات على إحالة مديري المخابز والمشرفين عليها ورؤساء الورديات إلى القضاء المختص موجوداً وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحقهم دون قبول أي عذر، هذا بما يخص مخابز القطاع العام وأما بالنسبة للقطاع الخاص فتتم إحالة أصحاب رخص الأفران والقائمين بالعمل في المخبز إلى القضاء موجوداً عند ضبط أي مخالفة للقوانين والأنظمة الناظمة، إضافة إلى عقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة مالية مقدارها مليون ليرة بحق كل من أخفى مواد وسلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق أو خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن، أو تصرف بالسلع التي تباع من قبل الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية على غير الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير .كما نصت العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية من مئة ليرة إلى 300 ألف ليرة أو إحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق محل أو منشأة كل من خدع المتعاقد معه سواء في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة أو في أي من العناصر الداخلة في تركيبها وتاريخ إنتاجها وعلامتها التجارية، أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاييسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها، أو في نوعها وأصلها ومصدرها في الأحوال التي يعد فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو الأصل أو المصدر السبب الأساسي للتعاقد، أو المنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة أو سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة، مع تشديد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة المالية من 300 ألف ليرة إلى 600 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب جرماً باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة متعلقة بالحصول على أنظمة إدارة الجودة الصادرة عن الجهات المختصة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.تشرين
التاريخ - 2017-07-09 7:15 PM المشاهدات 1104

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا