أصدرت رئاسة مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية الخاصة بمنح جوازات السفر للمواطنين السوريين المقيمين في الخارج، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم /1/ لعام 2014، وجاء في التعليمات التي صدرت بقرار حمل الرقم /817/ أن تصدر جوازات السفر العادية وثائق السفر بنظام الدور بعد أسبوع كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.وتصدر جوازات السفر العادية ووثائق السفر المستعجلة خلال /72/ ساعة كحد أقصى من تاريخ تقديم الطلب إلى البعثات المذكورة والتي يوجد فيها محطات إصدار لجوازات السفر.وجاء في التعليمات أيضاً أنه يجوز منح جواز السفر العادي ووثيقة السفر لمواطن السوري ومن في حكمه الموجود خارج الجمهورية العربية السورية من قبل إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات عن طريق أحد ذويه أو وكيله القانوني أو بموجب تفويض مصدق من إحدى البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية في الخارج.ويستوفى عند تقديم الطلب رسم إصدار جواز السفر بقيمة 200 دولار أميركي أو ما يعادلها باليورو بالنسبة لجواز السفر العادي أو وثيقة السفر بنظام الدور متضمناً كافة الرسوم والإضافات الأخرى بما فيها رسم الإدارة المحلية، كما يستوفى مبلغ 400 دولاراً أميركياً أو ما يعادلها باليورو بالنسبة لجواز السفر العادي أو وثيقة السفر المستعجلة متضمناً كافة الرسوم والإضافات الأخرى بما فيها رسم الإدارة المحلية.ويجوز بحسب التعليمات تسديد الرسوم المذكورة بالعملة المحلية للبلد الذي توجد فيه البعثة الدبلوماسية أو القنصلية السورية وفق نشرة أسعار الصرف للربع الأول في كل عام الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
التاريخ - 2014-03-31 4:01 AM المشاهدات 1149
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا