الرئيس #الأسد يصدر الـ #مرسوم رقم (243) للعام 2017 القاضي بتعديل المادة (17) من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم (153) لعام 2011.وبموجب التعديل الذي أقرّه المرسوم يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانيه واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانيه الثانية حصراً بناء على طلب مقدم من الطالب المكمّل أو المحسّن أو وليه خلال فترة تحدد بالتعليمات وفق سلم التصحيح المعتمد، ولا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها، وتعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية.
التاريخ - 2017-08-01 11:58 AM المشاهدات 542
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا