شبكة سورية الحدث


سورية الحدث تنشر التعليمات التنفيذية لمرسوم السماح بإعادة تصحيح مادة من الدورة التكميلية للشهادة الثانوية

أصدرت وزارة التربية اليوم التعليمات التنفيذية للمرسوم القاضي بالسماح بإعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الامتحانية الثانية (التكميلية) لشهادة التعليم الثانوية.وبينت الوزارة في بيان لها تلقت سورية الحدث نسخه منه هذه التلعيمات...استناداً إلى المرسوم رقم (243) تاريخ 1 / 8 /2017م القاضي بتعديل المادة /17/ من نظام امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بفروعها الصادر بالمرسوم رقم /153/ لعام 2011م وإلى تعليماته التنفيذية رقم 2012 تاريخ2/9 /2012م.المادة (1): تعدل المادة /30/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم /153/ لعام 2011م لتصبح : المادة /30/: أولاً : يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب (المكمل أو المحسن ) أو وليه خلال مدة لا تتجاوز أسبوع اعتباراً من اليوم الذي يلي إصدار نتائج الدورة الثانية من كل عام ملصقاً عليه الطوابع القانونية ومرفقاً بإشعار يثبت تسديد مبلغ مقداره /6000/ل.س وفق الفقرة (ب) من المرسوم/243/لعام 2017م (وفق النموذج المعتمد المرفق)  والتقدم بطلب اعتراض على درجة مادة واحدة فقط وفق ماهية الخطأ المادي إضافة للمادة التي يرغب بإعادة تصحيحها ملصقاً عليها الطوابع القانونية وإشعاراً يثبت تسيد مبلغ مقداره /500/ل.س وفق تعليمات القانون (25)لعام 2014م بنفس المدة المحددة أعلاه .- يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على  مادتين على الأكثر وفق ماهية الخطأ المادي إن لم يتقدم بطلب إعادة التصحيح ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تصحيح بعد صدور نتائج الاعتراض على المواد بأي وجه من الوجوه .ثانياً : يتم استلام طلبات إعادة التصحيح ( وفق نموذج معمم ) في دوائر الامتحانات وتنظم جداول اسمية                 وترسل نسخ ورقية والكترونية إلى المحافظة التي صححت فيها الأوراق .                 تشكل لجنة من العاملين في دائرة الامتحانات (مركز التصحيح) بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص        تكون مهمتها :  ‌أ- استلام جداول طلبات إعادة التصحيح  وتجهيز أوراق الإجابة .‌ب- تقوم اللجنة وعلى مسؤوليتها بتصوير دقيق وواضح لأوراق الإجابات المراد إعادة تصحيحها وفرزها وترتيبها وفق ترميز جديد يسهل معه الرجوع إلى الورقة الامتحانية الأصلية  للقسائم والمواد دون إظهار اسم الطالب ورقم اكتتابه بوضع قسيمة فارغة فوق القسيمة الأصلية  وتمهر الصورة  بخاتم الدورة الامتحانية الثانية .‌ج- تسلم اللجنة مركز التصحيح المعتمد لديها صور أوراق الإجابات أصولاً . ثالثاً :  أعمال التصحيح :يتم تشكيل لجنة فرعية اختصاصية أو أكثر لكل مادة لإعادة التصحيح  بإشراف مدير التربية ومعاونه المختص تكون مهمتها : - إعادة تصحيح صور الأوراق المستلمة من دائرة الامتحانات وفق سلم التصحيح المعتمد لكل مادة في الدورة الثانية على أن يتم التصحيح باللون الأحمر والتدقيق باللون الأخضر وترفع الدرجة باللون الأحمر وتثبت باللون الأخضر .- ترفع لجان إعادة التصحيح تقرير يتضمن جدول بنتائج إعادة التصحيح إلى مدير التربية .- في حال الاستفادة ترفع الورقة الأصلية مع صورتها إلى الوزارة أصولاً .         رابعاً:  أ- تشرف مديرية الامتحانات على إجراءات عملية إعادة التصحيح في المحافظات         ب- تشكل لجنة مركزية تقوم بدراسة وتدقيق أوراق وصور أوراق الطلاب المستفيدين من إعادة التصحيح والواردة إليها من اللجان الفرعية في المحافظات .      ج- يصدر وزير التربية القرارات النهائية لنتائج إعادة التصحيح لكل طالب مستفيد .      خامساً:  يستوفى رسم إعادة تصحيح مقداره /6000/ل.س تسدد بموجب إيصال مالي لدى مديرية مالية المحافظة  ويرفق مع طلب إعادة التصحيح المقدم . توزع بنسبة :- (50%) لصالح الخزينة العامة.- و(50%) لصالح العاملين المكلفين بتنفيذ هذا العمل ويصدر قرار من وزير التربية بآلية صرفها ومستحقيها .       سادساً: لا يجوز إعادة تصحيح ورقة الطالب في المادة المعاقب فيها.      سابعاًً :  تعد نتيجة إعادة التصحيح نهائية .المادة (2): تطبق هذه التعليمات بدءاً من الدورة الثانية لعام 2017م .
التاريخ - 2017-08-13 11:56 PM المشاهدات 1120

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا