(قانون خدمة العلم .. التفاصيل الكاملة لتأجيل الخدمة الإلزامية للمكلفين)المرسوم التشريعي 30 لعام 2007 _ قانون خدمة العلمالمادة 10_ تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:آ – طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل أو خارج البلاد عند إتمامه الشروط الآتية:1 – أن يكون مواظباً على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ دخوله سن التكليف.يعتبر مؤجلاً دراسياً حتى نهاية العام الميلادي الذي يدخل فيه سن التكليف ويرغب بمتابعة الدراسة.2 – ألا يتجاوز سنه الحدود الآتية:21 سنة لطلاب الدراسة الثانوية.24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة.26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.28 سنة لطالب الطب البشري والماجستير في سائر الاختصاصات.30 سنة لطالب الدراسات العليا (شهادة الدكتوراه) في سائر الاختصاصات.تضاف إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي بموجب الفقرة السابقة سنتان للمكلف الذي يتابع دراسته خارج القطر باستثناء الدراسة الثانوية.3 – يستمر تأجيل الطالب في السنة النهائية للمراحل الدراسية التي يتجاوز فيها السن القانونية القصوى المحددة للتأجيل خلال العام الدراسي حتى نهايته ويساق بعدها.4 – يلغى التأجيل الدراسي للمكلف إذا لم يجتز السنة الجامعية الأولى بنجاح خلال سنتين ويضاف إليها سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.5 – يجوز زمن الحرب إلغاء التأجيل الدراسي لجميع المكلفين بقرار من القائد العام.ب – أحد الأولاد لوالدين أو لأب أو لأم اذا كان لهما أو لأحد هما ولدان أو أكثر في سن التكليف على ألا يتجاوز عدد الموجودين في الخدمة الإلزامية الولدين وفي خدمة العلم الفعلية الثلاثة أولاد وللوالدين أو لأحدهما في حال وفاة الآخر اختيار الولد المطلوب تأجيله على ألا يؤدي ذلك إلى تجاوزه سن السابعة والثلاثين.ج – الذي تثبت عدم لياقته الصحية المؤقتة للخدمة الإلزامية.د – المحكوم عليه طوال مدة تنفيذ عقوبته أو الموقوف رهن التحقيق طوال مدة توقيفه.هـ – المعيل الذي يثبت إشرافه على أحد أو بعض أفراد أسرته ممن ليس لهم معيل سواه وفقاً لما يحدده النظام.و – المغتربون: يقصد بالمغترب في معرض تطبيق هذه الفقرة هو كل مواطن عري سوري ومن في حكمه ولد في بلد أجنبي أو هاجر إليه وأقام فيه (قبل بلوغ سن التكليف) بصورة مستمرة وتحدد شروط ومدد تأجيلهم في النظام.المادة11– يجوز بأمر من القائد العام تأجيل سوق بعض المكلفين إدارياً لأسباب قاهرة أو لضرورات الصالح العام.المصدر: وزارة الدفاع
التاريخ - 2017-10-27 4:04 PM المشاهدات 1823
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا