شبكة سورية الحدث


مجلس الشعب يقر بنود جديدة فيما يخص خدمة العلم ؟!

تنص الفقرة “أ” من المادة /97/: يلزم من يتجاوز عمره السن المحددة للتكليف بالخدمة الإلزامية ولم يؤدها لغير أسباب الإعفاء أو التأجيل بدفع مبلغ بدل فوات الخدمة وقدره 8000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية.تنص الفقرة “ب” من المادة /97/ على ما يلي:يسدد البدل كاملاً ولا يخفض في حال وجود مدد من الخدمة الإلزامية مؤداة سابقاً.تنص الفقرة “ج” على ما يلي:يصدر قرار التكليف بدفع بدل فوات الخدمة خلال شهرين من تجاوز المكلف السن المحددة للتكليف.تنص الفقرة “د” على ما يلي:1_يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة المكلف الذي تجاوز السن المحددة للتكليف ولم يبادر إلى تسديد قيمة بدل فوات الخدمة خلال 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتجاوزه السن المحددة للتكليف.2_يلزم من تجاوز السن المحددة للتكليف بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل سنة تأخير في التسديد تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة بالفقرة /د/ البند /1/ على ألا يتجاوز مجموع غرامات التأخير 2000 دولار أمريكي أو مايعادلها بالليرة السورية.ويعتبر أي تأخير في الدفع في جزء من السنة سنة كاملة.تنص الفقرة /هـ/ على ما يلي:1_يلقى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين بالدفع الذين امتنعوا عن تسديد بدل فوات الخدمة ضمن المهلة المحددة بالفقرة /د/ السابقة بقرار يصدر عن وزير المالية.2_يحصّل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة الممتنع عن الدفع وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة.تنص الفقرة /و/ على ما يلي:يعفى من العقاب الممتنع الذي يسدد قيمة بدل فوات الخدمة وغرامات التأخير المترتبة بذمته.
التاريخ - 2017-11-08 4:39 PM المشاهدات 1333

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا