شبكة سورية الحدث


مرسوم رئاسي جديد حول منح المكلف بالتدريس لدى جميع الجهات العامة تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية

مرسوم رئاسي جديد حول منح المكلف بالتدريس لدى جميع الجهات العامة تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العمليةصدر اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017 القاضي بأن التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية يتم من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك. كما ينص المرسوم على منح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وكل مدارس ومراكز التدريب المهنية من داخل أو خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا وفق أجور جديدة للساعة.وفيما يلي نص المرسوم.المرسوم رقم /335/ رئيس الجمهورية بناء على القرار الجمهوري رقم 1522 لعام 1959م المتضمن ملاك وزارة التربية وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 30-9-1973م وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 حول إحداث مرحلة التعليم المهني. وعلى أحكام المادة 104 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. يرسم ما يلي.. المادة (1) أ- يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في مدارس وزارة التربية المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 م من قبل الوزير المختص أو من يفوضه بذلك. ب- يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهنية لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل أم من خارج الملاك تعويضا عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلا على الأساس الآتي.. الشهادة أجر الساعة حملة شهادة الاجازة الاختصاصية في التدريس/ 300 ليرة سورية حملة شهادة الاجازة غير الاختصاصية/ 260 ليرة سورية حملة شهادة احد المعاهد المتوسطة/ 220 ليرة سورية الذين لا يحملون الشهادات السابقة/ 180 ليرة سورية المادة (2) يلغى المرسوم رقم 503 لعام 2012م. المادة (3) ينشر هذا المرسوم في الجريدة
التاريخ - 2017-11-22 2:28 PM المشاهدات 1404

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا