شبكة سورية الحدث


مجلس الشعب السوري يعلن عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في المجلس

رئيس مجلس الشعببناءً على أحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب            والقانون رقم /242 / لعام 1946 النافذ بالقانون رقم / 4 / لعام 1965            والقانون رقم /2 / لعام 1971 وتعديله بالقانون رقم /4 / لعام 1972            والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50 / لعام 2004            والقانون رقم /36/ لعام 2014 ولجميع المشمولين بأحكامه            وقرار مكتب المجلس بجلسته رقم /8/ تاريخ 8/2/2018            ومقتضيات العمل في مجلس الشعب يعـلـن مــا يـلي :مـادة 1- يعلن مجلس الشعب عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من المواطنين للعمل في مجلس الشعب ومن الفئتين الأولى والثانية والمؤهلات العلمية والمسميات الوظيفية وفق الآتي :الوظيفةالفئةالعدد المطلوب من   ذوي الشهداءالعدد المطلوب من غير ذوي الشهداءالمؤهل العلميمعاون رئيس شعبةالأولى33إجازة في الحقوقمعاون رئيس شعبة ( مدقق لغوي )الأولى33إجازة في اللغة العربيةمعاون رئيس شعبة ( إخراج محاضر جلسات وأمناء سر لجان )الأولى33إجازة في الآدابمعاون رئيس شعبةالأولى11إجازة في الاقتصاد والتجارةمعاون رئيس شعبةالأولى22إجازة في اللغة الإنكليزيةمعاون رئيس شعبةالأولى22إجازة في اللغة الفرنسيةمعاون رئيس شعبةالأولى11إجازة في اللغة الروسيةمعاون رئيس شعبةالأولى11إجازة في اللغة الفارسيةمعاون رئيس شعبةالأولى11إجازة في اللغة الصينيةمعاون رئيس شعبةالأولى22إجازة في اللغة الاسبانيةمعاون رئيس شعبة ( لتحرير الأخبار الصحفية )الأولى22إجازة في الإعلاممعاون رئيس شعبةالأولى22إجازة في العلوم السياسيةعامل حاسوب ( طباعة سمعية لمحاضر الجلسات )الثانية22معهد متوسط أو ثانويةعامةكاتب رئيسيالثانية22معهد متوسط أو ثانوية عامةعامل حاسوبالثانية22معهد متوسط حاسوبعامل مقسم فنيالثانية22ثانوية عامة أو معهد اتصالات             مـادة 2- يشترط في من يتقدم للمسابقة إتقان العمل على الحاسوب .مـادة 3- تشمل المسابقة :امتحان تحريري مؤتمت مجموع درجاته /70/ سبعون درجة ويشترط للنجاح فيه حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /50/ خمسين درجة منها .     ب- مقابلة شفهية للمتسابقين الناجحين في الامتحان التحريري مجموع درجاتها /30/ ثلاثون درجة   ويشترط للنجاح فيها حصول المتسابق على مجموع درجات لا يقل عن /15/ خمس عشرة درجة .مـادة 4- يشمل الامتحان التحريري المؤتمت المواضيع التالية :             - ما يتعلق بالمؤهل العلمي للمتقدم إلى المسابقة .             - القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 .             - الحياة البرلمانية في سورية .             - قانون الانتخابات العامة في سورية .             - اللغة العربية .             - الثقافة العامة .مـادة 5- تحدد الأوراق الثبوتية المطلوبة للاشتراك في المسابقة وفقاً للآتي :             - طلب خطي وفق النموذج المعدّ لهذه الغاية يدون عليه موطنه المختار والجهة العامة المراد التقدم إليها والوظيفة الراغب التقدم إليها وعلى مسؤوليته الشخصية .             - صورة عن البطاقة الشخصية أو بيان قيد مدني حديث .             - صورة مصدقة عن المؤهل العلمي المطلوب .             - وثيقة تثبت تأدية الخدمة الإلزامية للمتقدمين للمسابقة من الذكور .             - ملء نشرة استعلام ملصق عليها صورة شخصية حديثة .             - وثيقة استشهاد أو وثيقة عجز تام صادرة عن مكتب شؤون الشهداء أو مكتب الأمن الوطني أو الاتحاد العـام لنقابات العمال ( بالنسبة للمتقدمين المشـمولين بأحكام القانون رقـم /36/ لعام 2014 ) .             - تقدم الأوراق الثبوتية ضمن مغلف مكتوب عليه ( الاسم والشهرة - الشهادة - الجهة والوظيفة المطلوب التعيين فيها - العنوان ) .             - يشترط فيمن يتقدم إلى المسابقة المعلن عنها أن يحقق شروط التعيين المنصوص عنها في المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .             - موافقة الجهة العامة في حال كان الراغب في التقديم للمسابقة من العاملين الدائمين أو المؤقتين لديها .مـادة 6- يصدر مجلس الشعب قراري قبول متضمنين :               أ- المتقدمين المشمولين بأحكام القانون رقم /36/ لعام 2014 .              ب- باقي المتقدمين .                 ويحدد في قراري القبول مكان وتاريخ الامتحان التحريري المؤتمت .مـادة 7- يحق لمن لم يكن اسمه موجوداً في قراري قبول المتقدمين للمسابقة أن يتقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله .مـادة 8- يصدر مجلس الشعب قراري الناجحين بالامتحان التحريري المؤتمت لذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ولباقي المتقدمين ، ويتضمن مكان وتاريخ المقابلة الشفهية . مـادة 9- تحسب المحصلة النهائية للمتقدمين للمسابقة على الشكل الآتي :           المحصلة النهائية = درجة الامتحان التحريري + درجة المقابلة الشفهية .              ويشترط للنجاح في المسابقة الحصول على مجموع درجات لا يقل عن /60/ ستين درجة من   المجموع الكلي للدرجات /100/ مائة درجة .             وفي حال التساوي بالدرجات في المحصلة النهائية يقبل الناجح الأعلى معدلاً أو مجموعاً في الشهادة وفي حال التساوي يقبل الأقدم تخرجاً .مـادة 10- يصدر مجلس الشعب قراري نجاح في المسابقة حسب تسلسل درجات نجاحهم متضمنين :            أ- أسماء الناجحين من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .            ب- أسماء الناجحين من باقي المتقدمين .            ويتم الإعلان عنهما فـي الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب .مـادة 11- أ- تحجز لذوي الشهداء وفق ما هو مبين بالقانون رقم /36/ لعام 2014 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2017 نسبة ( 50% ) من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقة .             ب- بالنسبة للوظائف الفردية يتقدم لها جميع المتسابقين وفي حال النجاح تعطى الأفضلية لذوي الشهداء .مـادة 12- عند عدم توافر نسبة 50% من ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر الفائضة من غير ذوي الشهداء أو المصابين بعجز تام .مـادة 13- تشكل اللجان المعنية بإجراء المسابقة وفق ما ورد في المادة /4/ من القرار رقم /66/م.و تاريخ 10/10/2013 .مـادة 14- تقدم طلبات الاشـتراك في المسابقة إلـى مديرية الشـؤون الإدارية في مجلس الشعب ( دائرة الذاتية ) وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق لـ  4  /  3  / 2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ  22  / 3  /  2018 .                     دمشق في:   18  /  2 / 2018   رئيس مجلس الشعب 
التاريخ - 2018-02-20 11:00 PM المشاهدات 1945

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا