أقر مجلس الشعب قانوناً يقضي بتعديل الفقرة (د) من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح الفقرة كما يلي:«يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة»وكانت المادة السابقة تنص على ما يلي «إذا أباح الراشي أو المرتشي أو المتدخل أو المستفيد بالأمر إلى السلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة يعفى من العقاب»وفي الأسباب الموجبة للقانون جاء أن ذلك يشجع الراشي والمتدخل على البوح أو الاعتراف بجرم الرشوة حتى تتمكن السلطات من معرفة الموظف المرتشي ومن ثم يتمكن القضاء من إدانته بناء على هذا الاعتراف ومعاقبته وإقصائه عن الوظيفة العامة التي يتاجر بها.كما جاء في الأسباب الموجبة أن القانون السابق يقدم عذراً للمرتشي لا يستند إلى أي اعتبار أو مبرر قانوني، خاصة أنه وبموجب الإعفاء الذي قدمه القانون أضحى من المستحيل معاقبة كبار الفاسدين الذين تقاضوا مبالغ تزيد عن 500 ألف ليرة سورية إذا اعترف أحدهم في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام قاضي التحقيق أو الإحالة بعد أن انكشف أمره وبالتالي أصبح النص العقابي فارغ المضمون
التاريخ - 2018-02-22 9:00 PM المشاهدات 1449
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا