الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 6 لعام 2018.أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج.- وفيما يلي نص القانون:- القانون رقم 6- رئيس الجمهورية- بناء على أحكام الدستور- وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1439 ه الموافق 6-2-2018 م.- يصدر ما يلي:- المادة 1يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:- الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.- الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.- المديرية.. مديرية الحراج.- المدير.. مدير الحراج.الوحدة التنظيمية.. الوحدة التي تنفذ الأعمال الحراجية من خلالها “قسم أو دائرة أو شعبة”————-.الحراج.. المجتمع النباتي النامي بفعل الطبيعة أو بالمجهود البشري ضمن النظام البيئي الحراجي.الأراضي الحراجية.. الأراضي التي ينبت عليها الحراج طبيعياً أو بمجهود بشري والأراضي المخصصة للحراج.الحاصلات الحراجية.. المواد الناتجة عن حراج الدولة أو الحراج الخاصة بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.حراج الدولة.. الأراضي الحراجية المملوكة للدولة وأراضي أملاك الدولة ذات التغطية الحراجية التي تزيد على 10 بالمئة والأراضي غير المحددة والمحررة التي تزيد تغطيتها الحراجية على 20 بالمئة.الحراج الخاصة.. الأراضي الحراجية التي تزيد تغطيتها الحراجية على 60 بالمئة والعائدة ملكيتها إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين.حرم الحراج.. منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت بعمق 25 متراً تبدأ من كل حد من حدود الأراضي الحراجية.المحمية الحراجية الطبيعية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو أراضي أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من الصخور والنباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة التي تتفاعل وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها.الحديقة الوطنية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو المعدة للتحريج التي تخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها لأغراض سياحية ترفيهية تعليمية وبحثية.الحديقة النباتية.. مجمع من أشجار وأنواع نباتية مختلفة يتم انشاؤها في الأراضي الحراجية للأغراض البيئية والعلمية والتعليمية.منطقة الوقاية.. مساحة محددة من حراج الدولة أو من أراضي أملاك الدولة مخصصة لأهداف بيئية محددة.الكثافة الحراجية.. عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.التغطية الحراجية.. مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والجنبات والجنيبات وتحت الجنيبات والفسائل والبادرات والخلفات منسوبة مئوياً إلى مساحة كامل العقار.السياحة البيئية الطبيعية.. سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهي التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية.النوع الحرجي.. نوع نباتي يكون جزءاً من النظام البيئي الحراجي ويمكن أن يكون مدخلاً أو محلياً.الأخشاب الحراجية.. الأخشاب الناتجة عن الاستثمار الحراجي بما فيها أعمال مشروع التربية والتنمية والتي لا يقل قطرها عن 7 سم وأن تكون مستقيمة وغير معوجة بمسافة لا تقل عن 1.5 م.الأحطاب الحراجية.. باقي الأجزاء الخشبية الحراجية “جذور وأرومات وأغصان” الناتجة عن استثمار الأشجار الحراجية.اللجنة الأهلية الحراجية.. تجمعات أهلية تشكل من السكان القاطنين في الحراج وفي جوارها.- الفصل الثاني- الأهداف- المادة 2- يهدف هذا القانون إلى:أ- تنمية وتطوير الثروة الحراجية وإدارتها بشكل مستدام.ب- الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة من خلال الحد من انجراف التربة ومكافحة التصحر وحماية المصادر المائية والحفاظ على التنوع الحيوي ومكافحة التلوث والحد من تأثير التغير المناخي.ج- تنمية الحراج الطبيعية والاصطناعية والأشجار والشجيرات المزروعة في الأراضي الزراعية والوحدات الادارية.د- تنمية وتنظيم السياحة البيئية في الحراج.- الفصل الثالث- مجال تطبيق أحكام هذا القانون- المادة 3- تخضع لأحكام هذا القانون:أ- حراج الدولة.ب- الحراج الخاصة.ج- أراضي أملاك الدولة التي يتم تخصيصها لصالح الحراج.د- أنواع الأشجار والشجيرات الحراجية أينما وجدت وتحدد هذه الأنواع بقرار من الوزير.- الفصل الرابع- اللجان الأهلية الحراجية- المادة 4تحدث اللجان الأهلية الحراجية الممثلة للمجتمع المحلي وتحدد مهامها وكل ما يتعلق بعملها بقرار من الوزير.- الفصل الخامس- استثمار حراج الدولة- المادة 5أ- يصدر بقرار من الوزير نظام خاص لاستثمار حراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق القوانين والأنظمة النافذة.ب- يجوز للمديرية إشراك اللجان الأهلية الحراجية في استثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل المديرية وذلك تطبيقاً لمبدأ النهج التشاركي وفق عقود تنظم لهذه الغاية.- المادة 6أ- لا يسمح لأي جهة عامة أو خاصة بالمباشرة بأي عمل باستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على الترخيص من الجهات المختصة.ب- تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار من الوزير.ج- يشترط عند منح الترخيص:1- دفع قيمة الأشجار والشجيرات وغيرها التي يتم قطعها في الموقع المرخص.2- أن تتعهد الجهة طالبة الترخيص بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.3- تكلف الجهة طالبة الترخيص بدفع تأمين لدى أحد المصارف العامة كأمانات حراجية يعادل مقدار تكلفة إعادة تأهيل الموقع المطلوب ترخيصه ويحدد بقرار من الوزير.د- في حال عدم تأهيل الموقع وتحريجه من قبل الجهة المرخصة تقوم الوحدة التنظيمية بتأهيل وتحريج الموقع على نفقة الجهة المرخصة وتستوفى المبالغ من التأمينات المودعة في المصرف لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة وفي حال عدم كفايتها يتم استيفاؤها حسب قانون جباية الأموال العامة.- المادة 7أ- يجري الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير ويعد هذا الكشف أساساً للترخيص بعد تصديقه من قبل الوزير.ب- تحدد بدلات الخدمات والكشوف المستحقة للقائمين بها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.- المادة 8أ- لا يسمح للمستثمر “سواء أكان جهة عامة أم شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً” أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن المرخص أصولاً إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال الضابطة العدلية.ب- تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والإتجار بقرار من الوزير.ج- لرجال الضابطة الحراجية وللعاملين في الحراج ممن يسميهم الوزير بقرار منه بناء على اقتراح المدير حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.- المادة 9تقوم المديرية باستثمار الأخشاب الناتجة عن الحريق بما في ذلك بيعها وفق أحكام نظام العقود النافذ.- الفصل السادس- حقوق الانتفاع- المادة 10أ- للجان الأهلية الحراجية أو الأشخاص المقيمين داخل وجوار حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة لقراهم وذلك بقدر الحاجة وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا القانون.ب- تحدد حقوق الانتفاع في كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:1- حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.2- نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
التاريخ - 2018-03-05 1:50 PM المشاهدات 1476
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا