سورية الحدث _ خاص في إطار الجهود الرامية إلى تأمين حقوق ذوي الشهداء دون انتقاص وبأيسر الطرق ولمساعدة أسر الشهداء في معرفة حقوقهم والمزايا والمكاسب الخاصة التي منحتهم إياها القوانين عرفانا بتضحياتهم ولتخفيف آثار الحرب السلبية عليهم نسلط الضوء فيما يلي على أهم التشريعات والقوانين الخاصة بذوي شهداء قواتنا المسلحة والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات الحكومية التعليمية والصحية والاجتماعية لهموتعددت التشريعات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص حيث صدر المرسوم رقم /44/ لعام 2013 القاضي بتخصيص أبناء شهداء بنسبة مئوية لا تتجاوز 10% من عدد البعثات الدراسية ومنح الجامعات الخاصة المخصصة لوزارة التعليم العالي - قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2013 كما صدر القانون رقم /36/ لعام 2014 القاضي بحجز نسبة /50/ لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. وبعد مضي فترة على تطبيق المرسوم /36/ لعام 2014/ تبين ضرورة تعديل بعض المواد لتتماشى مع متطلبات ذوي الشهداء وبناء عليه صدر المرسوم رقم /22/ لعام 2017 القاضي بتعديل المادة /2/ من القانون /36/ لعام 2014 ليتم بموجبه الحجز لذوي الشهداء ومن في حكمهم نسبة 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة وفقاً لأحكام قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته , كما يحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة والاختبار وتضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقاً للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.كما أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 7 /م. و لعام 2017 تم بموجبه منح زوجة الشهيد غير الموظفة فرصة عمل لها أو لمن تختاره من أولادها بموجب عقد سنوي يجدد تلقائياً، والذي تم بموجبه منح /2800/ عقد سنوي يجدد تلقائياً حتى تاريخه , كما صدر المرسوم رقم /4/ لعام 2017 القاضي بتثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب , وصدر القانون رقم 1/ لعام 2017 القاضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته شهيدا.وفيما يخص الجانب التعليمي خصصت وزارة التعليم العالي ذوي الشهداء بـ /5/ مقاعد في كل كلية أو قسم أو اختصاص وفق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم تم زيادة النسبة إلى /15/ مقعدا بحسب المرسوم التشريعي رقم /293/ لعام 2016 وتم تخصيص نسبة 2% من عدد المقاعد لقبول الطلاب من ذوي الشهداء المحددين بالمرسوم /293/ لعام 2016 في درجة الماجستير ودرجات التأهيل والتخصص في كل كلية من الجامعات.كما تم تحديد رسم كل مقرر لذوي الشهداء المقبولين في التعليم المفتوح بمبلغ /500/ ل.س فقط عن كل مقرر وتم تخفيض رسم الخدمات الجامعية بنسبة 75% للطلبة من ذوي الشهداء المسجلين في الجامعات الحكومية السورية في التعليم الموازي للمرحلة الجامعية الأولى وتخفيض 50% من رسم الخدمات الجامعية لأبناء الشهداء أو والدي الشهيد او الارملة المقبولين في الدراسات العليا وفق مفاضلة التعليم الموازي.كما تم حجز نسبة / 5 % / لأبناء الشهداء في المدارس والجامعات الخاصة والسماح لحاملي بطاقة الشرف من ذوي الشهداء بالاكتتاب في المشاريع السكنية ضمن نسبة/50%/ الممنوحة لذوي الشهداء.
التاريخ - 2018-05-09 5:03 PM المشاهدات 1436
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا