سورية الحدث من أهم الصفات التي تميز الرجل الشرقي الذي يرغب في تكوين عائلة تحمل اسمه ونسبه وجذور أجداده، هي حبه للصبية فهم وحدهم الكفيلون بهذه المهمة على مر العصور.وتروي الحكايات القديمة قصصاً كثيرة حملت في طياتها كيفية الاحتفال بولادة الصبي، فيما على الطرف الآخر يعم الحزن حين ولادة البنت التي تجلب العار لسلالتها كما كان سائداً، وهنا تبدأ الجريمة بوأدها للخلاص منها نهائياً. وقصة اليوم لا تمت لجريمة الوأد بصلة، في حين أن الجريمة الأكبر هي تمييز الفتاة عن الشاب في عائلة تصرف كل ما تملك، من أمور مادية ومعنوية لكي يسعد صبيتها على حساب بناتها، هذا ما حصل بالفعل مع «حسنا» التي تبلغ من العمر 15 عاماً، فأهلها قسوا عليها وهمشوها من ناحية الاهتمام والرعاية، بالإضافة إلى معاملتهم السيئة لها مع شقيقاتها الأخريات.في محضر ضبط الشرطة انحصرت كل التفاصيل حول القضية، فـ «حسنا» ونتيجة للضغوط التي وقعت عليها من ذويها مراراً وتكراراً، فكرت بالهروب من المنزل الكائن في إحدى نواحي ريف دمشق، وصادف ذلك لقاءها بإمرأة تدعى (ه-ج) تعمل في تنظيف البيوت، فما كان من «حسنا» إلا وأخبرتها بقصتها فما كان من (ه-ج) إلا أن قامت بأخذها إلى بيتها، على أن تعيدها إلى أهلها في اليوم الثاني لكن ذلك لم يحصل!! وبحسب التفاصيل… بقيت «حسنا» عند المرأة أياماً عدة، وخلال هذه الفترة كانت صديقة ل(ه-ج) وتدعى حميدة تتردد عليها حيث أخبرتها بقصة هذه الفتاة فجاء رد حميدة بأن بقاء المدعوة «حسنا»، يشكل خطراً عليها كونها ستتعرض للسجن إذا بقيت عندها، وعرضت عليها أن تأخذها إلى منزل ذويها بعد أن تتعرف على العنوان منها.عروض واغراءات وأشارت تفاصيل ضبط الشرطة أن حميدة احتالت على صديقتها فبدلاً من أخذ «حسنا» إلى منزل أهلها أخذتها إلى منزل طليقها «فايز»، الذي يقطن في أحد التجمعات السكنية المخالفة، وهنا عرضت عليه حميدة أن يعيدها إلى عصمته مقابل بقاء هذه الفتاة عنده، وفي الصباح خرجت حميدة وتركت «حسنا» عند طليقها، الذي أخذ بدوره يحدثها عن نفسه، ويقدم لها المغريات بأنه يملك منزلاً كبيراً غير هذا المنزل بأحد الضواحي القريبة، مضيفاً بأنه سينتقل إليه قريباً وسيأخذها للعيش معه هناك، إلا أن «حسنا» حاولت الخروج من عنده لكنه منعها، وأقفل الباب ونال من عذريتها. وأكدت التفاصيل أن «حسنا « بقيت لدى فايز عدة أيام كان خلالها يعاملها معاملة الزوجان، مقدماُ لها الوعود بأنه سيأخذها إلى القصر العدلي للزواج منها بشكل رسمي، في هذه الفترة قام والد حسنا بتقديم بلاغ إلى الجهات المختصة أكد فيه تغيب ابنته عن المنزل وأعطى أوصافها. ربًّ صدفةٍوعليه تم تعميم هذه الأوصاف وإذاعة البحث عن حسنا لدى كافة مراكز الشرطة، وأثناء قيام إحدى دوريات الشرطة بمهامها اشتبهت برجل وفتاة كانا يسيران في الشارع، وعند الاقتراب منهما حاول الرجل الهرب، إلا أن ألقي القبض عليه، وفي مركز الشرطة تبين أن هذه الفتاة هي «حسنا» المقصودة بإذاعة البحث، ولدى التحقيق الأولي أنكر فايز معرفته بحسنا، قائلاً إنه تعرف عليها صدفة في الشارع، عندما سألته عن الطريق للخروج من حارة إلى أخرى للوصول إلى منزل صديقتها، وهو حاول مساعدتها إلا أنه ألقي القبض عليه.بالتحقيق مع حسنا سردت تفاصيل كل ما جرى معها، وبناء عليه تم إحضار كل من المرأة التي كانت حسنا لديها، وحميدة التي أنكرت معرفتها بحسنا، وأنكرت أنها أحضرتها إلى طليقها، وقالت إنها تعرفت عليها عندما شاهدتها في منزل صديقتها، ولا تعرف غير ذلك. ولكن صديقتها قالت إن حميدة أخذت هذه الفتاة من عندها، وأعادتها إلى أهلها حسب ما قالته لها، ولم تعد تعرف أي شيء بعد ذلك، فيما أنكر فايز أقوال حسنا وقال إنه لم يقم باغتصابها وأن حسنا كانت على علاقات سابقة عديدة.مرآة القانونتشير المعلومات القانونية أن الجميع أحيلوا إلى القضاء المختص وهناك وبحسب المحامي يوسف نادر عساف، تم اتهام فايز بجرم الاغتصاب وفقاً للمادة 489 من قانون العقوبات العام، فيما تم تجريم حميدة بجرم التدخل للاغتصاب، وذلك بعد أن ثبت للمحكمة إقدام المتهمة حميدة على استغلال الفتاة المعتدى عليها «حسنا»، باتفاقها مع طليقها فايز لقاء أن يعيدها إلى عصمته.وأكد المحامي عساف أن انكار المتهمين فايز وحميدة قضائياً بقي انكاراً مجرداً، من دون أي دليل لاسيما أن أقوال المعتدى عليها حسنا والواردة أمام القضاء، تعد في مثل هذه الأنواع من القضايا أدلة «الإثبات الأساسي»، ولما كان التوصيف الجرمي للجريمة وبشكل نهائي يعود لمحكمة الموضوع، خلافاً لما تذهب إليه النيابة العامة في التوصيف، فقد تقرر تبديل الوصف الجرمي لهذه الجريمة من جناية الاغتصاب حسب المادة 489 إلى جناية مجامعة قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها حسب المادة 491/1 عقوبات عام. وبيّن المحامي عساف أن عقوبة المتهم فايز هي وضعه بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات، وتجريم المتهمة حميدة بجناية التدخل بمجامعة فتاة قاصر دون الخامسة عشرة من عمرها، والمعاقب عليها في المادة 491/1 بدلالة المادة 218 /د عقوبات عام، ووضعها بسجن الأشغال الشاقة المؤقتة 9 سنوات. ولكون فعلها بقي في حيز التدخل تخفض عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات ونصف، وحجر المتهمين وتجريدهما مدنياً وعفوهما من تدبير منع الإقامة.الايام
التاريخ - 2018-05-28 5:38 PM المشاهدات 1078
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا