لم تختلف التعليمات والشروط الخاصة التي أصدرتها وزارة الصناعة لانتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الانتخابية 2018-2022، كثيراً عن الدورات سابقة، وبحسب عضو غرفة الصناعة محمد أكرم الحلاق فإن الجديد في التعليمات هو إبراز المرشح الحائز على قرار صناعي من مديرية الصناعة بالمحافظة المختصة وثيقة كشف تتضمن بيان إنتاجية المنشأة التابعة له، مشيراً إلى أنه في حال كانت المنشأة غير مهيأة للإنتاج فإن المرشح لا يحصل على حقه في الترشح. كما أشار الحلاق إلى بعض التعديلات في هذه التعليمات على مستوى الناخبين منها أن يتقيد الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة بتسجيل 15 عاملاً في التأمينات الاجتماعية على أقل تقدير، مبيناً أن الهدف من هذه التعديلات هو الاستمرار بمجلس إدارة حقيقي ومنتج يمثل الصناعيين بعيداً عن التمثيل الوهمي لبعض مجالس الغرف.وتستند المذكرة الصادرة عن وزارة الصناعة بهذا الخصوص إلى المرسوم التشريعي رقم (52) لعام 2009 الناظم لعمل غرف الصناعة ولاسيما المادة /22/ منه المحددة لشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة غرف الصناعة وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 11290/1 تاريخ 28/8/2018 بخصوص التأكيد والتدقيق بالأسس والضوابط اللازمة لكل من المرشحين لعضوية مجالس الغرف والراغبين بالتصويت لهم، إضافة إلى التعليمات التنفيذية المتعلقة بتطبيق أحكام المادة /50/ من المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 بخصوص آلية الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارات الغرف الصناعية.وحددت الوزارة بموجب المذكرة الوثائق المطلوب إرفاقها لطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعة والمتضمنة وثيقة صادرة عن مديرية الصناعة المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية المجلس قد قام بتنفيذ منشأته وفق الترخيص الممنوح له في حال كانت المنشأة الصناعية غير حاصلة على سجل صناعي ووثيقة شهادة تسجيل منشأة صناعية أو وثيقة تثبت ذلك من مديرية الصناعة المعنية في حال كان الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلاً على سجل صناعي لمنشأته الصناعية الراغب الترشح عنها، كما اشترطت التعليمات أن يرفق طلب الترشح بوثيقة خاصة صادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة مشترك لديها بـ/15/عاملاً على الأقل في منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً لصناعي الدرجة الممتازة أو الأولى أو الثانية أو الثالثة المسجلين لدى الغرفة وأربعة عاملين على الأقل في منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً لصناعي الدرجة الرابعة المسجلين لدى الغرف.وأوجبت التعليمات على المرشح أن يرفق بطلب الترشح وثيقة صادرة عن الشركة العامة للكهرباء في المحافظة المعنية (فاتورة أو غيرها) تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد التزاماته واشتراكاته المالية كافة عن منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها لغاية انتهاء الدورة الانتخابية قانوناً، إضافة إلى براءة ذمة صادرة عن المديرية المالية المعنية تفيد بأن الصناعي الراغب بالترشح لعضوية مجلس الإدارة قد سدد الضرائب القطعية المحققة عن منشأته الصناعية الراغب بالترشح عنها. وأوضحت التعليمات أنه يحق لجميع المسجلين في الغرف الصناعية المسددين للرسوم ممارسة حق الانتخاب مهما كان درجة تسجيلهم بالغرفة شريطة أن يكونوا مشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المعنية بعاملين اثنين على الأقل.يذكر أن الوزارة قامت بتشكيل أربع لجان إشراف على الانتخابات للغرف الصناعية في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة مشكلة من ممثلين عن وزارة الصناعة والمحافظة التي تقع في نطاقها الغرفة ومن أعضاء الهيئة العامة للغرف من غير المرشحين لانتخابات مجالس الإدارة، على أن تتولى اللجان مهام التدقيق على كافة الإجراءات والتحضيرات المتخذة بخصوص العملية الانتخابية ودراسة طلبات الترشيح والتحقق من استيفائها للشروط المحددة للترشيح، وتعلن عن أسماء المرشحين المقبولين حسب القطاعات الصناعية في لوحة إعلانات الغرفة قبل بدء الانتخابات بعشرين يوماً كحد أدنى وقبول الاعتراضات على المرشحين والبت بها، كما تقوم هذه اللجان بوضع آلية العمل لسير العملية الانتخابية، ووضع الأسس والمبادئ الواجب اعتمادها في فرز الأصوات وتشكيل لجان إشراف فرعية على الانتخابات لكل صندوق (أو صناديق) قطاع من القطاعات الصناعية الأربعة.
التاريخ - 2018-09-09 8:53 PM المشاهدات 1321
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا