شبكة سورية الحدث


السيد الرئيس بشار الأسد يصدر قانونا يقضي بإحداث (السورية للحبوب)

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات ‏طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية ‏للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة ‏الحسكة.‏وفيما يلي نص القانون..‏القانون رقم 11‏رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.‏وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1440 هجري ‏الموافق 19-3-2019 يصدر ما يلي:‏‏                    الفصل الأول‏                     التعاريفالمادة 1‏يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا ‏القانون:‏الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏الوزير: وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك.‏المؤسسة: المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”.‏المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.‏المادة 2‏‏1/تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ‏‏“المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” (السورية للحبوب) تتمتع ‏بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة ‏الحسكة.‏‏2/تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح ‏من مجلس إدارتها.‏المادة3‏‏1/تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة ‏لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن ‏في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود ‏المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏‏2/تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص في ‏هذا القانون.‏المادة 4‏تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:‏‏1/تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها ‏لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.‏‏2/ممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات ‏والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة.‏‏3/ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن ‏والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها.‏‏4/إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن ‏والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.‏‏5/تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما ‏يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.‏‏6/عقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.‏‏7/تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات ‏صناعة الطحن والبرغل.‏‏8/تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع ‏والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.‏‏9/إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها.‏‏10/القيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.‏‏                   الفصل الثاني‏                  إدارة المؤسسةالمادة 5‏يتولى إدارة المؤسسة:‏‏1/مجلس إدارة.‏‏2/مدير عام.‏المادة6‏‏1/يتألف مجلس إدارة المؤسسة من..‏‏/الوزير رئيسا.‏‏/معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائبا للرئيس.‏‏/معاون وزير المالية عضوا.‏‏/معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏‏/معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏‏/معاون وزير الصناعة عضوا.‏‏/المدير العام عضوا.‏‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون التخزين عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون الإنتاج عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون التسويق عضوا.‏‏/مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضوا مقررا.‏‏2/ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت ‏الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون ‏أحدهم رئيسه أو نائبه.‏‏3/تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي ‏الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.‏‏4/لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسبا للحضور دون أن يكون للمدعو حق ‏التصويت.‏‏5/يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.‏المادة7‏‏ يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية..‏‏1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.‏‏2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.‏‏3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق ‏المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.‏‏4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.‏‏5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير ‏العام.‏المادة 8‏يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية..‏‏1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات ‏المجلس.‏‏2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.‏‏3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.‏‏4/تفويض من يراه مناسبا من معاونيه ببعض صلاحياته.‏‏5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.‏المادة 9‏يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج ‏يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.‏‏                   الفصل الثالث‏              الشؤون المالية للمؤسسةالمادة 10‏تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في ‏‏31-12-2018 أساسا للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديدا لرأسمالها وتضم جميع ‏الموجودات والمطاليب.‏المادة11‏تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة ‏وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من ‏الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة ‏للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.‏المادة 12‏تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.‏‏                   الفصل الرابع‏                أحكام انتقالية وختاميةالمادة 13‏يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون ‏معا الملاك العددي للمؤسسة.‏المادة 14‏يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة ‏لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكما إلى المؤسسة ويحتفظون ‏بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في ‏القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في ‏عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا.‏المادة15‏ينهى العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام ‏‏1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من ‏المادة 1 من  المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.‏المادة 16‏ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏دمشق في 16-8-1440 هجري الموافق لـ 22-4-2019 ميلادي.‏أصدر الرئيس #بشار_الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات ‏طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية ‏للحبوب” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة ‏الحسكة.‏وفيما يلي نص القانون..‏القانون رقم 11‏رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.‏وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1440 هجري ‏الموافق 19-3-2019 يصدر ما يلي:‏‏                    الفصل الأول‏                     التعاريفالمادة 1‏يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا ‏القانون:‏الوزارة: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.‏الوزير: وزير التجارية الداخلية وحماية المستهلك.‏المؤسسة: المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب “السورية للحبوب”.‏المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.‏المادة 2‏‏1/تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ‏‏“المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب” (السورية للحبوب) تتمتع ‏بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها مدينة ‏الحسكة.‏‏2/تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح ‏من مجلس إدارتها.‏المادة3‏‏1/تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة ‏لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن ‏في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود ‏المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.‏‏2/تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 في كل ما لم يرد فيه نص في ‏هذا القانون.‏المادة 4‏تتولى المؤسسة المهام والاختصاصات الآتية:‏‏1/تنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها ‏لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض.‏‏2/ممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات ‏والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق ‏القوانين والأنظمة النافذة.‏‏3/ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن ‏والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها.‏‏4/إنشاء وتطوير وادارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن ‏والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.‏‏5/تخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما ‏يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير.‏‏6/عقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها.‏‏7/تحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات ‏صناعة الطحن والبرغل.‏‏8/تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع ‏والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير.‏‏9/إقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها.‏‏10/القيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.‏‏                   الفصل الثاني‏                  إدارة المؤسسةالمادة 5‏يتولى إدارة المؤسسة:‏‏1/مجلس إدارة.‏‏2/مدير عام.‏المادة6‏‏1/يتألف مجلس إدارة المؤسسة من..‏‏/الوزير رئيسا.‏‏/معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نائبا للرئيس.‏‏/معاون وزير المالية عضوا.‏‏/معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا.‏‏/معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا.‏‏/معاون وزير الصناعة عضوا.‏‏/المدير العام عضوا.‏‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا.‏‏/عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون التخزين عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون الإنتاج عضوا.‏‏/معاون المدير العام لشؤون التسويق عضوا.‏‏/مدير الشؤون القانونية في المؤسسة عضوا مقررا.‏‏2/ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت ‏الحاجة ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية عدد أعضائه على أن يكون ‏أحدهم رئيسه أو نائبه.‏‏3/تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي ‏الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.‏‏4/لرئيس الجلسة دعوة من يراه مناسبا للحضور دون أن يكون للمدعو حق ‏التصويت.‏‏5/يصدر الوزير القرارات المتخذة في المجلس.‏المادة7‏‏ يتولى المجلس المهام والاختصاصات الآتية..‏‏1/الإشراف والرقابة على تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة.‏‏2/اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المؤسسة.‏‏3/وضع آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات العامة التي يقع على عاتق ‏المؤسسة تطبيقها ومراجعتها.‏‏4/إقرار الهيكل الإداري للمؤسسة.‏‏5/إقرار النظام الداخلي للمؤسسة وجميع أنظمة عملها بعد اقتراحها من المدير ‏العام.‏المادة 8‏يتولى المدير العام المهام والاختصاصات الآتية..‏‏1/تنفيذ مهام واختصاصات المؤسسة ومراقبة وتوجيه عملها وتنفيذ قرارات ‏المجلس.‏‏2/عقد النفقة والأمر بتصفيتها وصرفها.‏‏3/تمثيل المؤسسة والدفاع عن حقوقها ومصالحها أمام القضاء والغير.‏‏4/تفويض من يراه مناسبا من معاونيه ببعض صلاحياته.‏‏5/اقتراح جميع الأنظمة المتعلقة بعمل المؤسسة.‏المادة 9‏يكون للمدير العام ثلاثة معاونين لشؤون التسويق وشؤون التخزين وشؤون الإنتاج ‏يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.‏‏                   الفصل الثالث‏              الشؤون المالية للمؤسسةالمادة 10‏تعد الميزانية الختامية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والميزانية الختامية ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والميزانية الختامية للشركة العامة للمطاحن في ‏‏31-12-2018 أساسا للقيد الافتتاحي للمؤسسة وتحديدا لرأسمالها وتضم جميع ‏الموجودات والمطاليب.‏المادة11‏تنقل إلى المؤسسة الاعتمادات الجارية والاستثمارية للمؤسسة العامة لتجارة ‏وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن من ‏الموازنة العامة للدولة لعام 2019 وتعد مجموع الاعتمادات غير المصروفة ‏للمؤسسات والشركات المذكورة اعتمادات لموازنة المؤسسة.‏المادة 12‏تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها جرد الموجودات والمطاليب وتحديد قيمتها.‏‏                   الفصل الرابع‏                أحكام انتقالية وختاميةالمادة 13‏يوحد الملاك العددي للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والملاك العددي ‏للشركة العامة لصوامع الحبوب والملاك العددي للشركة العامة للمطاحن ويشكلون ‏معا الملاك العددي للمؤسسة.‏المادة 14‏يعد العاملون الدائمون في المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة ‏لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن منقولين حكما إلى المؤسسة ويحتفظون ‏بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في ‏القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في ‏عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولا.‏المادة15‏ينهى العمل بالمرسوم رقم 1125 لعام 1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1127 لعام ‏‏1975 وتعديلاته والمرسوم رقم 1263 لعام 1975 وتعديلاته والفقرة (ب) من ‏المادة 1 من  المرسوم رقم 1126 لعام 1975 والمرسوم رقم 26 لعام 2008.‏المادة 16‏ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏دمشق في 16-8-1440 هجري الموافق لـ 22-4-2019 ميلادي.‏
التاريخ - 2019-04-23 2:48 PM المشاهدات 579

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا