سورية الحدث - خاص ..وزير الاقتصاد الدكتور محمد سامر الخليل يقرر ما يلي:مادة 1- يسمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /61/ لعام 2019 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد بتاريخ 12/6/2018 وتعديلاته لمنح موافقات لإجازات وموافقات الاستيراد المسموح باستيرادها أصولاً وفقاً لأحكام التجارة الخارجية .مادة 2- يسمح للشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /61/ لعام 2019 ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض إذا رغبت بذلك للمواد التالية حصراً:- الأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالح لمدة ستة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع.- المواد الغذائية (مرتديلا- جبنة- تمر هندي) على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالح لمدة ثلاثة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع:o شريطة تعهد المستوردين ببيع مستوردات المعرض خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ انتهاء معرض دمشق الدولي وفي حال عدم البيع يتم تسليم المتبقي منها إلى المؤسسة السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بسعر التكلفة, وفي حال عدم تسليمهما يتم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك العامة. o يطلب من مديرية الجمارك العامة الاحتفاظ بعينات المواد الغذائية الخاصة بالمعرض وفق التعليمات الناظمة لاختبار العينات للجوء إليها عند اللزوم. بحدود القيم التالية:• /60/ ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /50/ م2.• /30/ ألف دولار أمريكي لجناح كل شركة تشترك في المعرض وتشغل مساحة تزيد عن /30/ م2.مــــادة 3- لتنفيذ مضمون المادتين /1-2/ تعتمد الآلية والضوابط التالية:1. يتقدم ممثل الدولة أو الشركة أو ممثلها بطلب للاشتراك بمعرض دمشق الدولي عن شركة أجنبية غير مقيمة.2. يسدد الاشتراك بالقطع الأجنبي حسب تعرفة رسوم وأجور الاشتراك بمعرض دمشق الدولي المعتمدة لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية.3. يقوم بشحن البضائع إلى أمانة جمارك معرض دمشق الدولي بموجب بيانات ترانزيت من الأمانات والمرافق الحدودية باسم الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.4. ينظم بيان إدخال مؤقت للبضائع لكل دولة أو شركة بأمانة جمارك معرض دمشق الدولي خلال فترة المعرض.5. يتم عرض نماذج من البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً ضمن جناح أو ستاند الدولة أو الشركة المشتركة بمعرض دمشق الدولي.6. تنظم عقود بيع بين الدولة أو الشركة والمشتري لهذه البضائع المدخلة إدخالاً مؤقتاً لكل دولة أو شركة بعد أن يرفق صورة عن فاتورة البضائع بقيمتها حسب نموذج العقد المعتمد لدى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية خلال فترة المعرض.7. تنظم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية جداول بهذه العقود الموثقة بكافة التفاصيل وتحال إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق عن طريق مديرية التجارة الخارجية.مادة 4- تمنح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي تم بيعها خلال فترة معرض دمشق الدولي الدورة /61/ لعام 2019 وفق الآتي:1) تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير لمعرض دمشق الدولي بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض.2) ترسل الجداول المذكورة أعلاه إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية.3) أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى القطر إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بمعرض دمشق الدولي.4) أن يكون قد تم شراؤها من معروضات معرض دمشق الدولي خلال الفترة المحددة للمعرض.5) يتقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً.6) يقوم العارض أو الشاري بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كافة الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.مادة 5- تعتبر معروضات معرض دمشق الدولي التي يرغب أصحابها بوضعها بالاستهلاك المحلي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت البضاعة واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً لاتفاقية التجارة الحرة بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية . مادة 6- تراعى أحكام التجارة الخارجية النافذة وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وموافقات الجهات العامة الأخرى في حال توجبها أصولاً.مـــادة 7- تحتسب قيم المعروضات و الرسوم الجمركية عن تلك المعروضات وتستوفى على أساس النشرة الصادرة عن مصرف سورية المركزي والخاصة بمديرية الجمارك العامة. مادة 8- يستمر العمل بقراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /462/ تاريخ 25/2/2009 ورقم /937/ تاريخ 10/7/1991 وتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /6938/4/9 تاريخ 8/9/1997 ورقم 482/10 تاريخ 7/2/2013 وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.مادة 9- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.دمشق في / /2019 وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل
التاريخ - 2019-06-27 1:15 PM المشاهدات 646
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا