تعميم يطلب من الجهات العامة التي تعذر عليها إصدار قرارات الترفيع للعاملين لديها إصدار قرارات الترفيع المستحقة
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
الرقـــم: 133 / 15
تعميم
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/
والمرسوم رقم /322/ لعام 2005 الناظم لعملية تقويم أداء العاملين في الجهات العامة
ولما كانت الجهة العامة ملزمة بإصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع ، على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع.
وعلى اعتبار بعض الجهات العامة تعذر عليها إصدار قرارات الترفيع للعاملين لديها خلال الفترة المشار إليها أعلاه بسبب الأوضاع والظروف السائدة.
يُطلب من هذه الجهات إصدار قرارات ترفيع للعاملين لديها المستحقين له كون الترفيع حق للعامل متى توافرت شروط منحه.
للإطلاع والتقيد بمضمونه
دمشق في 4 / 6 / 1436 هـ الموافق لـ 24 / 3 / 2015 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي
التاريخ - 2015-03-26 9:40 AM المشاهدات 784
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا