أقر مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس حموده صباغ مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات المقدم إلى المجلس من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليحل محل القانون رقم 131 لعام 1959.
ووافق أعضاء المجلس على المواد 41 و47 و62 و94 و95 و96 من مشروع قانون اتحاد غرف التجارة السورية بعد إعادة صياغتها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس التي أحيلت إليها المواد للنظر فيها بهدف التعمق بدراستها وإعادة صياغتها مجددا وإعادتها للتصويت عليها.
وحددت المادة 41 بصيغتها الجديدة شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنها أن يكون العضو عربياً سورياً متما الرابعة والعشرين عاماً من عمره عند تقديمه طلب الترشيح وأن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون مضى على انتسابه للغرفة ما لا يقل عن أربع سنوات متتالية كاملة إضافة إلى سنة الانتخاب وأن يكون بريء الذمة تجاه الغرفة وألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى.
وتضمنت المادة 47 المعدلة اختصاصات مجلس الإدارة ومنها “الإشراف على تنفيذ أهداف وغايات الغرفة ووضع وإصدار وتعديل الأنظمة واللوائح الإدارية والتنظيمية والمالية والمحاسبية ونظام العاملين للغرفة واختيار مصرف مرخص في الدولة أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه” كما حددت المادة 62 المعدلة ماهية البدلات ومنها “بدل الانتساب وبدل الاشتراك بالعضوية وبدل شهادات المنشأ أو المصدر وبدل عضوية الاتحاد”.
وتم وفق التعديلات التي أجرتها اللجنة المختصة دمج المادتين 95 و96 مع المادة 94 وتتضمن العقوبات ومنها الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف ليرة بحق كل من يقدم بيانات أو وثائق مزورة للتسجيل في الغرفة أو يتلاعب في مستندات صرف أموالها ويعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 200 إلى 500 ألف ليرة كل عضو أو مرشح يقوم بأي تزوير في العملية الانتخابية أو يتلاعب بنتائج الانتخابات إضافة إلى حرمانه منها ومن الترشيح في الدورات الانتخابية اللاحقة.
وعقب موافقة أعضاء المجلس على المواد المعدلة المذكورة أقر المجلس بالأكثرية مجمل مواد مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم اتحاد غرف التجارة السورية وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات وأصبح قانوناً.
ويهدف القانون الجديد لتنظيم عمل الغرف التجارية واتحاد غرف التجارة السورية ويأتي تماشياً مع الدستور السوري الجديد ويسهم في تأطير عملها وتطوير بيئة الأعمال وتوسيع خدمات الغرف الأعضاء والمساهمة في عملية التنمية وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها بالإضافة إلى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته والتي تم اقتراحها من قبل وزارة الإدارة المحلية.
ومن المواد المعدلة في القانون المادة 102 التي أصبحت تنص في صيغتها الجديدة على “عدم جواز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم أو تنفيذ الأحكام الجزائية بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من المجلس المحلي”.
فيما تنص المادة 124 بصيغتها الجديدة على أن اتخاذ قرار إلغاء العضوية يتم في جلسة تحضرها الأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة لبقية المجالس المحلية ويكون القرار الصادر عن هذه المراجع قابلا للطعن أمام القضاء الإداري.
وعقب موافقة أعضاء المجلس على المادتين آنفتي الذكر أقر المجلس بالأكثرية مشروع القانون وأصبح قانوناً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف والإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر غد الخميس.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا