أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 القاضي بإعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم.
حيث جاء في المادة الأولى من المرسوم إعفاء كل صاحب عمل مشترك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقع منشأته في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليه بسبب تأخره عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عماله إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وأوضحت المادة الثانية أنه يستفيد من أحكام هذا المرسوم صاحب العمل الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية متضمناً الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ووفقاً للمادة الثالثة تقوم اللجنة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المشكلة تنفيذاً لأحكام المادة (225) من قانون العمل رقم (17) لعام (2010) بالنظر بطلبات وقف العمل سواء الكلي أو الجزئي أو المؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية الواقعة في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 ويحدد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بقبول الاستمارة رقم (4) المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
وبينت المادة الرابعة من المرسوم أنه لا تُرد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا المرسوم التشريعي. كما لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل صاحب العمل بقيمة المطالبة الشهرية سداداً عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى صاحب العمل تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الإعفاء حتى يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفق ما جاء في المادة الخامسة.
وأكدت المادة السادسة من المرسوم أنه يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
وأخيراً بين المرسوم أن تحديد المناطق المحررة يتم بقرار من وزير الدفاع، بعد إصدار التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحول أهمية المرسوم أكد معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم أن المرسوم يأتي ضمن حزمة الصكوك التشريعية التي صدرت كل وزارة فيما يخصها، مبيناً أن المرسوم يأتي خدمة ودعم لأصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بفعل الأعمال الإرهابية المسلحة بحيث يساهم في دفع العجلة الاقتصادية والتخفيف من المعاناة والأعباء المالية المترتبة على أصحاب المنشآت المختلفة.
وبين إبراهيم أن المرسوم يدعم المؤسسة وهو حافز لأصحاب العمل للاستفادة من الإعفاء ودفع ما يتوجب عليهم من اشتراكات ومبالغ مدينين فيها للمؤسسة تلافياً للدخول في المحاكم والدعاوى التي تنعكس سلباً على المؤسسة وعلى أصحاب المنشآت في آن معاً.
وأوضح أنه تم بالقانون الجديد وضع نص يتم من خلاله تحديد المناطق التي حررت منذ عام 2019 بقرار من وزير الدفاع، وكإجراء تنفيذي سوف يتم مخاطبة وزارة الدفاع بعد إصدار التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم لتكون هي البوصلة التي تحدد المناطق المحررة تماماً وبناء عليهــا يتم إعفاء أصحابها من الفوائد والغرامات الإضافيــة.. ومن ثم تقوم اللجنة المشكلة بالوزارة التي تم تجديد عملها بالتعاون بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وغرف الصناعة والتجارة والسياحة وممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال باستلام الطلبات من أصحاب المنشآت بعد تقديم الوثائق ليصار إلى إعفائهم وفق ما نص عليه المرسوم.
وبخصوص سنوات الحرب قبل 2019 بين أنه من عام 2011 الإعفاء من الغرامات والرسوم وكانت تجد سنوياً، مضيفاً وفي العام 2016 كان هناك لجنة تستند إلى قانون العمل 17 الصادر 2010 تقضي بوقف العمل الكلي والجزئي للمنشآت والأعمال المتضررة من الإرهاب، حيث أعطى القانون الوزارة الصلاحية بالموافقة على الطلبات المقدمة من أصحاب العلاقة للحصول على وقف العمل الكلي أو الجزئي أو المؤقت، موضحاً أنه وبعد انتهاء العمل به نهاية العام الحالي 2020 قامت الوزارة بمخاطبة رئاسة مجلس الوزراء من أجل تمديده مرة أخرى وجاءت الإجابة بالتوجيه لإعداد قانون جديد للإعفاء مدته سنة بحيث يشمل المنشآت التي تضررت منذ بداية 2019 فقط على اعتبار أنه وخلال السنوات الأربع السابقة من الحرب كان يصدر قانون إعفاء يتقدم صاحب العمل المتضرر بطلب ويوافق عليه بوقف العمل.
ولفت إبراهيم إلى أن هذا المرسوم ينطبق أيضاً على المدارس الخاصة التي تم الاستيلاء عليها من المجموعات الإرهابية من الروضة وحتى المرحلة للثانوية وقد تم تشكيل لجنة لتحديد هذه المنشآت التعليمية.
المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن هذا المرسوم يأتي بمثابة فرصة لأصحاب المنشآت الذين تضررت منشآتهم كمساعدة لإعفائهم من الفوائد والغرامات التي ترتبت عليهم بعد تقديمهم الوثائق وبعد أن يتم تحديد المناطق يتقدم أصحابها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاستفادة من الإعفاءات المشملة بالمرسوم وفتح باب الاستفادة لإعادة إقلاع هذه المنشآت.