قرار بخصوص تكليف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية في محافظتي طرطوس والسويداء في المناطق الواقعة خارج حدود مدينتي مركزي
القرار رقم ( 1963 )
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام المرسوم رقم /40/ لعام 2005 .
وعلى أحكام المرسوم رقم /273/ تاريخ 27/8/2014 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2014 .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2014
وعلى نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان النافذ .
يقرر ما يلي :
المادة 1- تكلف المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ وحدات سكنية في محافظتي طرطوس والسويداء في المناطق الواقعة خارج حدود مدينتي مركزي المحافظتين الجارية بملكية الوحدات الإدارية فيهما لصالح سكان هذه المناطق والمقيمين فيها ضمن برنامج إسكاني جديد (السكن المناطقي) ، وفق معايير العمارة الخضراء في التنفيذ من خلال تطبيق كود العزل الحراري السوري إضافة إلى تنفيذ تأسيسات منظومة الطاقة الشمسية في المباني .
المادة 2 - تلتزم مجالس المدن والحدات الإدارية في المحافظتين بتأمين الأراضي اللازمة للمشروع في كافة المواقع من العقارات الجارية بملكيتها وضمن مخططاتها التنظيمية وتوسعاتها كمقاسم سكنية معدة للبناء مخدمة ومرفقة وتنقل ملكيتها لاسم المؤسسة العامة للإسكان .
المادة 3 - تلتزم مجالس المدن والوحدات الإدارية في المحافظتين وهيئة التخطيط الإقليمي - كل فيما يخصه - باتخاذ كافة الإجراءات وإعطاء الموافقات اللازمة لتأمين ونقل ملكية العقارات المقترحة للمشروع لاسم المؤسسة العامة للإسكان ، وإعطاء هذه الإجراءات الأولية وصفة الاستعجال ، كما تلتزم المؤسسة العامة للإسكان بعدم الإعلان عن أي مشروع ضمن هذا البرنامج قبل تأمين الأراضي اللازمة له .
المادة 4- يتم تمويل المشروع من مدفوعات المكتتبين (الدفعة النقدية الأولى - الأقساط الشهرية) والقروض ويحق للمؤسسة الاقتراض من جميع مصادر التمويل العقاري المرخص لها بما فيها المصارف وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وما يتم الاتفاق عليه ما بين المؤسسة وهذه الجهات المقرضة .
المادة 5- يلتزم المصرف العقاري بمنح من يرغب من المخصصين بمساكن في هذا المشروع قرضا لتسديد رصيد القيمة التخمينية للمسكن في الحدود التي يسمح بها قانون المصرف وأنظمته ، ويقوم المصرف بتحويل مبلغ القرض إلى حساب المؤسسة العامة للإسكان ، وعلى المخصصين الذين لا يكفي مبلغ قرضهم لتسديد كامل رصيد قيمة المسكن أن يكمله بتسديد الفرض نقداً وكذلك المخصصين الذين لا يرغبون في الاقتراض عليهم تسديد رصيد قيمة المسكن نقداً أو إيداعها في حساب المؤسسة بالمصرف وفي جميع الأحوال يرسل المصرف إشعاراً إلى المؤسسة بالتحويل أو التسديد .
المادة 6- تلتزم المؤسسة العامة للإسكان بتسليم الوحدات السكنية للمستحقين لها وفق الشروط المحددة لذلك خلال مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الاكتتاب على المشروع وتسديد الدفعة النقدية الأولى المقررة ، وذلك بإنجاز أعمال الهيكل مع إكساء جزئي (لكامل الأعمال المشتركة للبناء أو المتعلقة بالاستثمار المشترك له) ويلتزم المستفيد باستكمال أعمال الإكساء الداخلي لمسكنه وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام /2010/ .
المادة 7- يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية بناءً على اقتراح المؤسسة العامة للإسكان القرارات الخاصة بالإعلان عن الاكتتاب على الوحدات السكنية لكل مشروع ضمن هذا البرنامج متضمناً عدد الوحدات السكنية ومواقعها ، ومساحتها الوسطية والقيم التقديرية والدفعات النقدية والأقساط الشهرية المطلوبة وآلية استيفاء رصد القيمة التخمينية للوحدة السكنية والشروط الواجب توفرها بالراغبين بالاستفادة من هذه الوحدات .
المادة 8- تجري عملية الاكتتاب وتحديد المقبولين وتسلسل أفضليتهم وفق القرعة العلنية ، كما يجري تخصيص المساكن حسب هذا التسلسل ولا يحق لأي جهة استثناء أي مكتتب من هذا التسلسل .
المادة 9- يجوز للمؤسسة العامة للإسكان التعاقد مع أصحاب الخبرات والاختصاصات من حملة الشهادات الجامعية للعمل في هذا المشروع ، وتحدد أجورهم بأجر بدء التعيين لكل منهم مع علاوة حدها الأعلى (5%) عن كل سنة من سنوات الممارسة وبما لا يتجاوز سقف الفئة الأولى.
المادة 10- يحق للمدير العامة للمؤسسة العامة للإسكان منح العاملين في المؤسسة والمتعاقدين معها مكافآت تشجيعية دورية لقاء جهودهم المبذولة في إنجاز هذا البرنامج والمشاريع المقررة ضمنه تحدد حدودها القصوى وأسس منحها بقرار لاحق من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان وتصرف من موازنتها.
المادة 11- تكلف المؤسسة بالتنسيق مع المصرف العامة ومع من يلزم من الجهات العامة الأخرى لتسهيل عملية الاكتتاب واستلام الدفعات والأقساط الشهرية.
المادة 12- يحق للمؤسسة طلب استدراج عروض (دراسة وتنفيذ) والتعاقد مع من يلزم من الخبراء لإنجاز التأهيل اللازم للعارضين وتقييم العروض بهدف اختصار المدد الزمنية اللازمة لانجاز الدراسات الفنية المختلفة ورفع سويتها وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ هذه المشاريع ، وكذلك التعاقد مع المكاتب الاستشارية المرشحة من قبل نقابة المهندسين السوريين للإشراف على التنفيذ وفق مذكرة التفاهم الموقعة ما بين المؤسسة ونقابة المهندسين السوريين .
المادة 13- يمكن تطبيق أحكام هذا القرار على أية محافظة أخرى ترغب بالاشتراك في هذا البرنامج الإسكاني في حال توفر الإمكانيات والمستلزمات اللازمة لتنفيذه وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان وبقرار يصدر عن وزير الإسكان والتنمية العمرانية .
المادة 14- يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار .
المادة 15- يُنشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 1436 هـ الموافق لـ 7 / 7 / 2015 م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور وائل الحلقي
التاريخ - 2015-07-11 2:20 PM المشاهدات 599
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا