سورية الحدث _ متابعة
وافق مجلس الشعب اليوم في جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثانية برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس على تقرير مكتب المجلس حول تشكيل لجنة خاصة مؤقتة للتحقيق بموضوع البئر الغازي رقم /8/ في منطقة قارة بريف دمشق ، كما أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بوزيري الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.
حيث جاء في تقرير مكتب المجلس الذي تلي نصه على أعضاء المجلس.. أنه بعد الاطلاع على الطلبين المقدمين من عضوي مجلس الشعب بسيم الناعمة ووائل ملحم المتضمنين تشكيل لجنة تحقيق خاصة مؤقتة حول واقعة حقن بئر الغاز رقم /8/ في منطقة قارة من الخط الرئيسي للغاز وقت تدشنيه وإغلاقه بعد ذلك بزعم الحاجة لإصلاحه وعلى الصور الضوئية لبعض الوثائق المتعلقة بالموضوع وملابساته في جلسة المجلس المخصصة لمناقشة أداء وعمل وزارة النفط والثروة المعدنية التي عقدت بتاريخ 3/2/2021 وبحضور الوزير المختص قرر مكتب المجلس استنادا لأحكام المادة /82/ والفقرة الثانية من المادة /83/ وكذلك المادة /85/ من النظام الداخلي للمجلس عرض الموضوع على المجلس للموافقة على تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مهمتها التدقيق والتحقيق في مضمون ما طرحه عضوي المجلس وجمع المعلومات حول الواقعة وملابساتها وتفويض مكتب المجلس لتسمية أعضاء اللجنة واستعانتها بمن تراه من الاختصاصيين لإنجاز مهمتها على أن ترفع تقريرها بالنتيجة لرئيس المجلس متضمنة رأيها ونتيجة عملها.
وبعدها أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم /11/ لعام 2011 المتعلق بتملك غير السوريين للعقارات في أراضي الجمهورية العربية السورية وأصبح قانوناً.
وتضمنت المادة الأولى //يجوز إنشاء أو تعديل أو نقل أي حق عيني عقاري في أراضي الجمهورية العربية السورية لاسم أو لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان أم اعتباريا بأن تكون إقامة الشخص في الجمهورية العربية السورية اقامة مشروعة وأن يكون التملك لعقار واحد مبني بقصد السكن وعلى وجه الاستقلال ويشكل وحدة سكنية متكاملة ومرخص وفق نظام ضابطة البناء وبعد الحصول على ترخيص مسبق يصدر بقرار من وزير الداخلية//
كما تضمنت المادة ذاتها //لا يقبل الافراز الطابقي للعقار في حال قابليته للإفراز وأن يكون تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية والمراكز الثقافية لمقرات لها او لسكن رؤسائها او أعضائها وفقا للحاجة على ان يكون التملك داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات وبعد موافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين وذلك بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية//.
وجاء في مادته الثانية // يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق احكام هذا القانون التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية//.
بينما نصت المادة الثالثة في فقرتها الأولى // يجب على غير السوري المالك للعقار الذي انتقل اليه بطريق الارث او الوصية او بأي طريق من طرق الانتقال وذلك سواء كان العقار واقعا داخل ام خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات اذا لم يكن هناك معاملة بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها نقل ملكيته الى مواطن سوري خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله إليه//.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة ذاتها // تنقل ملكية العقار إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك إذا لم يتم تنفيذ الفقرة الأولى من هذه
ثم تم الانتقال إلى مناقشة قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام /2007/ وتعديلاته الذي تضمن في مادته الثانية // يتم إحداث مركز السجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة//.
في حين تضمنت المادة الثالثة على أن // يسمى رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين من الفئة الأولى ويفضل من حملة إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية ويسمى معاون أو أكثر لرئيس المركز ويشترط أن يكون ذو خبرة إدارية وفنية وتكون الأولوية للفئة الأولى
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا