شبكة سورية الحدث


مديريات النقل تمنع دخول معقبي المعاملات المخالفين

حددت وزارة النقل إجراءات تنظيم عمل معقبي المعاملات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2014 والواجب اتخاذها من مديريات النقل في المحافظات من خلال تعميم أصدرته أمس بهذا الخصوص والذي تضمن العديد من التعليمات والشروط لمزاولة المهنة من قبل المعقبين أبرزها منع دخول معقبي المعاملات غير المرخصين من الجمعية الحرفية إلى مديريات النقل لإنجاز أي معاملة ما لم يكن من المرخصين لهم أصولاً وأوجبت ضرورة أن يحمل المعقب الهوية الحرفية التي تجيز له ممارسة المهنة إضافة إلى حصوله على بطاقة من مديرية النقل متضمنة صورة شخصية واسمه الثلاثي ورقم ترخيصه توضع بشكل واضح وبارز على أن تكون بمنزلة جواز سفر لدخول المديرية. ومنعت دخول أي معقب إلى أي مديرية في حال لم يلتزم بوضع البطاقة على صدره ويتم فتح إضبارة لكل معقب معاملات مرخص أصولاً وتم منحه بطاقة لدى مديريات النقل تتضمن صورة عن البطاقات والخاتم والتوقيع المعتمد. وأشارت الوزارة في تعليماتها إلى عدم أحقية المعقب ملاحقة أكثر من معاملة في الدور الواحد إضافة إلى منع دخول المعقبين إلى أماكن وجود الموظفين الإداريين وقصرت دخول المعقبين لإنجاز معاملاتهم بالصالة الواحدة فقط وفي حال وجود أي دائرة أو شعبة خارج الصالة الواحدة بسبب ضيق المكان يتم الدخول والخروج بالتنسيق بين مديرية النقل والجمعية الحرفية واشترطت التعليمات كذلك التعميم وجوب مهر كل معاملة يقوم المعقب بها بالخاتم والتوقيع المعتمدين من المديرية على إحدى الوثائق مثل الضبط والفحص فني وغيرها من المعاملات ويقع على عاتق جميع العاملين التأكد من وجود تأشيره الخاتم الخاص بمعقب المعاملات المرخص على أحد الوثائق منذ بدء مباشرة المعقب إجراء المعاملة التي يقوم بتعقبها وشدد التعميم في أحد بنوده على سحب البطاقة من معقب المعاملات عند الإخلال بالشروط المحددة والناظمة لعملهم ومنعه من دخول المديريات وتبليغ الجمعية الحرفية بمخالفاته لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه سورية الحدث - الوطن
التاريخ - 2014-05-20 2:33 PM المشاهدات 837

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا