شبكة سورية الحدث


مشروع قانون لضم خدمة العلم إلى العاملين ..

 بحث مجلس الوزراء اليوم 1/9/2015 خلال جلسته الأسبوعية مشروع قانون تعديل المادة /74/ من قانون خدمة العلم الصادربالمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2014 لجهة تشميل العاملين الدائمين والمؤقتين الذين أدوا الخدمة الاحتياطية من تاريخ 15/3/2015 فيها.وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال اصداره  وفي ما يلي نص المادة 74من قانون خدمة العلم  4- المادة (74): 1/أ/ يُمنح العاملون الدائمون في الجهات العامة وجهات القطاع المشترك، وكذلك العاملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، التي يزيد عدد عمالها على خمسين عاملاً، الذين يتركون العمل بسبب التحاقهم بخدمة العلم الإلزامية إجازة خاصة بلا أجر اعتباراً من تاريخ سوقهم وحتى انتهاء خدمتهم ويعادون إلى عملهم بعد انتهائها. /ب/ تدخل مدة خدمة العلم الفعلية المؤداة وفق أحكام هذا القانون في حساب المدد المؤهلة للترفيع الدوري، وفي حساب المدة المستحقة للمعاش وتعويضات التسريح، شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات التأمينية حصة العامل زائد حصة رب العمل. 2 /أ/ يُمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم. /ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائهم. /ج/ يُعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم. 3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يُساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
التاريخ - 2015-09-01 4:08 PM المشاهدات 1141

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا