شبكة سورية الحدث


قانون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المرسوم رقم / 227 /           رئيس الجمهورية         بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 يرسم ما يلي : المادة 1-     تجري على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 التعديلات الآتية : 1 -   تضاف الفقرة /د/ إلى المادة /146/ الآتي نصها :         د -    يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين . 2 -   تعدل المادة /151/ وفق الآتي : أ-      تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير ، في التخصصات ما قبل السريرية بثلاث سنوات        على الأقل . ب-    تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل بعد درجة الإجازة . ج-    تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية الفرعية بسنتين على الأقل بعد شهادات الدراسات التخصصية العامة . 3 -   تعدل المادة /152/ وفق الآتي : أ-      يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلاً على درجة إجازة دكتور في        الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أومن معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة . ب-    يجوز قيد الطال الحاصل على شهادة الدراسات التخصصية العامة بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من        مجلس الجامعة في إحدى الشهادات التخصصية الفرعية وفقاً لما يحدده نظام الدراسات العليا في الكلية على ألا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين . 4 -   تضاف الفقرة /ج/ إلى المادة /154/ الآتي نصها :         ج-    يحدد مجلس التعليم العالي عدد الرسائل التي يشرف عليها عضو الهيئة التدريسية ويضع قواعد المفاضلة بين المتقدمين. المادة 2 -    يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة.                 دمشق في   18  /  11  / 1436 هجري الموافق لـ  1 / 9 / 2015 ميلادي                                                         رئيس الجمهورية                                                 بشار الأسد     
التاريخ - 2015-09-04 8:37 PM المشاهدات 934

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا