قرار بتحديد أجور التحاليل المخبرية للقرائن التي يجريها كل من المخبرين المركزيين للشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس
الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم ( 2891 )
رئيس مجلس الوزراء .
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /93/ لعام /1974/ المتضمن إحداث وزارة النقل.
وعلى أحكام المرسوم رقم /273/ لعام 2014 المتضمن إعادة تشكيل الحكومة.
وعلى محضر اجتماع اللجنتين الإداريتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس المنعقد بتاريخ 13/8/2015 .
وعلى اقتراح السيد وزير النقل بكتابه رقم (6924/4/5) تاريخ 29/9/2015 .
يقرر ما يلي :
المادة 1- تُحدد أجور التحاليل المخبرية للقرائن التي يجريها كل من المخبرين المركزيين للشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس بالدولار الأمريكي وفق الجداول المرفقة .
المادة 2 - يُحدد سعر الصرف للعملات الأجنبية باعتماد نشرة أسعار الصرف الخاصة بإدارة الجمارك العامة الصادر بالقرار رقم (632/ل.أ) تاريخ 7/5/2014 عن مصرف سورية المركزي .
المادة 3 - في حال تعذر إمكانية تنفيذ بعض الاختيارات للتحاليل المشار إليها سابقاً لطارئ فني أو ظرف ما فيمكن للزبون إجراء التحاليل عينها في أحد المخابر الأخرى المعتمدة من قبل الجمارك وعلى نفقته الخاصة أو عبر مخبري الشركتين العامتين لمرفأي اللاذقية وطرطوس وفي هذه الحالة يستوفى ما قيمته (50%) زيادة فوق التعرفة المستوفاة من المخبر البديل .
المادة 4- يحق للجنتين الإداريتين للمرفأين مجتمعة أن تقوما بتحديد وإصدار أجور تحديد القرائن للمواد التي لم ترد في الجداول المذكورة بالمقارنة مع القرائن المماثلة الواردة فيها.
المادة 5- يحق للجنتين الإداريتين للمرفأين مجتمعة أن تقررا زيادة الأجور الواردة في الجداول المذكورة أو تخفيضها كلياً أو جزئياً بنسبة حدها الأقصى (25%) كلما دعت الحاجة .
المادة 6- ينهى العمل بكل نص مخالف لهذا القرار .
المادة 7- يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد عشرة أيام من تاريخ نشره.
التاريخ - 2015-10-20 6:09 PM المشاهدات 996
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا