سورية الحدث
اصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي القرار 283 تاريخ 26/5/2014 نص في مادته الأولى على السماح للحرفيين المرخصين المنتسبين للجميعة الحرفية للصياغة باستيراد : أ ) مادة المعادن الثمينة الخام (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) من مشتملات البندين الجمركيين 7102 و7108 .ب) مادة المعادن الثمينة المصنعة (ذهب - فضة - بلاتين - ماس) من مشتملات البنود الجمركية 7113 و7114 و7115و7116 .وذلك بموجب اجازة استيراد تمنح وفق الانظمة النافذة بما في ذلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات ثنائية او اتفاقية مناطق التجارة الحرة، وتعفى مادة الذهب الخام حصرا من اجازة الاستيراد ويسمح بادخاله بصحبة المسافر،ونصت المادة الثانية من القرار بأن تقوم الامانات الجمركية المختصة بالكشف على المواد المسموح استيرادها وفق احكام المادة الاولى من القرار الفقرة ب والتأكد من وزنها وعيارها بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصياغة مع تثبيت نتيجة الكشف على صفحة المعاينة في البيان الجمركي ولا تستكمل اجراءات وضعها بالاستهلاك المحلي قبل دمغها بدمغة الجمعية الحرفية وتمييزها عن المصنوعات المحلية من قبلها ويثبت مضمون هذه المادة كشرط على اجازة الاستيراد.في حين نصت المادة الثالثة من القرار بأن لا تستفيد المواد المذكورة في المادة الاولى من القرار من الاعفاءات او تخفيضات الرسوم او اي مزايا اخرى منصوص عليها في الاتفياقات الثنائية او اتفاقيات مناطق التجارة الحرة ونصت المادة الرابعة من القرار المذكور بأن يخضع تمويل مستوردات المواد المذكورة في المادة الاولى لاحكام قرارات تمويل المستوردات الصادرة عن مصرف سورية المركزي، وبينت المادة الخامسة من القرار بأن يحصر استيراد المواد الواردة في الفقرة أ. من المادة الاولى عن طريق الامانات الجمركية التالية مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية وجديدة يابوس وباب الهوى والتنف ونصيب.ب) يحصر استيراد المود الواردة في الفقرة ب من المادة الاولى عن طريق امانتي مطاري دمشق وحلب الدوليين فقط.اما المادة السادسة من القرار فتضمنت السماح للحرفيين المنتسبين للجمعية الحرفية للصياغة بتصديرما يلي : المعادن الثمينة المصنعة محليا (ذهب - فضة - بلاتين) بما فيها المصوغات الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة والماس، اضافة الى مادة الذهب الكسر بعد تحويلها الى سبائك ذهبية محددة العيار والوزن من قبل جمعية الصياغة.في حين نصت المادة السابعة من القرار على التزام الحرفيين بجملة من الضوابط عند القيام بعمليات التصدير والتي تتضمن قيام الحرفي بوضع المصوغات الذهبية والمجوهرت في صندوق وتنظيم بيان الاخراج على ثلاث نسخ يتضمن عدد القطع المراد تصديرها ووزنها وعيارها ونوعها، ويختم الصندوق المذكور من قبل جمعية الصياغة ويصدق البيان المشار اليه من قبلها وعلى مسؤوليتها كما يلتزم الحرفي بتنظيم بيان جمركي باسمه حصرا حسب الاصول ويبرز الوثائق اللازمة للمنفذ الجمركي كما يقوم الحرفي بابراز بيان اخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات والصندوق للمنفذ الجمركي حيث يتم الكشف على المحتويات والمطابقة مع بيان التصدير من قبل الامانة الجمركية وعلى مسؤوليتها، في حين يلزم الحرفي المصدر بتنظيم تعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام حكما، ولا يحق للمصدر مطالبة الدوائر المالية باسترداد أية ضرائب أو رسوم مالية عن الكميات المصدرة. المادة الثامنة نصت بان يحصر تصدير المواد المذكورة في المادة السادسة عن طريق الأمانات الجمركية في مطارات دمشق وحلب والباسل الدولية.المادة التاسعة من القرار نصت على السماح للحرفيين المرخصين والمنتسبين لجمعية الصاغة المشاركة في المعارض الخارجية المتخصصة بالحلي والمجوهرات وفق شروط عدة تتضمن الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وان تكون المصوغات والمجوهرات المراد الاشتراك بها مصنعة محليا وجاهزة للبيع ويلتزم الحرفي بتقديم ما يثبت موافقة الجهة العارضة على اشتراكه في المعرض. في حين نصت المادة العاشرة بتقيد الحرفيين عند المشاركة في المعارض المتخصصة بأحكام المادة السابعة من هذا القرار باستثناء الفقره التي تنص على (تنظيم التعهد وفق التعليمات الصادرة عن مصرف سورية المركزي قبل عملية التصدير بوجوب استيراد الذهب الخام)، أما المادة الحادية عشرة فنصت بالتزام الحرفي العارض بتنظيم تعهد وفق تعليمات مصرف سورية المركزي باستيراد ذهب خام بمقدار ما تم بيعه في المعرض.وبينت المادة 12 ما يلي :في حال عدم البيع الكلي أو الجزئي يتعهد الحرفي بما يلي : أ) يقوم الحرفي بالتصريح لدى الأمانة الجمركية ذاتها عن كمية المعادة بحوزته.ب) تقوم الأمانة الجمركية بالكشف على المصوغات الذهبية المعادة والتأكد من وجود دمغة الجمعية الحرفية للصياغة ومطابقتها مع بيان إخراج المصوغات الذهبية والمجوهرات المشار إليها في المادة (7) فقرة أ بحضور مندوب الجمعية وبعد التأكد من كونها مصوغات ذهبية مصنعة محليا ومطابقتها لبيان التصدير المؤقت ويسمح بإعادتها إلى القطر بدون أي رسوم جمركية.ج) لا يجوز للحرفي إعادة المصوغات الذهبية من غير المنفذ الحدودي الذي نظم بيان إخراج المصوغات لديه .كما يسمح (بموجب المادة 13) لجميع المسافرين بإخراج ذهب مصاغ شخصي بما لا يتجاوز 500 غرام وذلك بصحبة مسافر.كما جاء في المادة 14 بأن يقوم مصرف سورية المركزي بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادتين السابعة والحادية عشرة من هذا القرار وتصدر مديرية الجمارك العامة بالتنسيق مع الجمعية الحرفية للصياغة التعليمات التنفيذية اللازمة بخصوص المادة الثانية من هذا القرار وذلك خلال مدة اقصاها شهراً من تاريخ صدور هذا القرار. المادة الخامسة عشر تلغى جميع أحكام القرارت المخالفة لهذا القرار بما فيها قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 746 تاريخ 11/4/2012.ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
التاريخ - 2014-05-27 4:17 PM المشاهدات 1374
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا