شبكة سورية الحدث


تعديل القانون الخاص بتسجيل الولادات والوفيات في سورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2015، والقاضي بتعديل الفقرتين (ب) و (ج) من المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 لتصبحا على الشكل الآتي بحسب موقع الاقتصادي : أ – تُسجل الولادات بعد انقضاء عام على حدوثها، وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، والوفيات بعد انقضاء عام على حدوثها من قبل أمين السجل المدني المختص بناء على ضبط شرطة. ب – لا تُسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناءً على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة، وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها. وأشار وزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار، إلى أن القانون يأتي مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها سورية واضطرار المواطنين إلى ترك منازلهم والتوجه نحو محافظات أخرى وبالتالي عدم تمكنهم من تسجيل واقعات ولادتهم ووفياتهم التي مر عليها أكثر من عام في مكان قيدهم الأصلي الأمر الذي يجعل تطبيق نص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 أمراً صعباً وخاصة أن بعض أمانات السجل المدني تم تدميرها. وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مصلحة المواطنين عامة عن طريق إيجاد حل مناسب لتسجيل واقعاتهم في السجلات المدنية السورية وهو ما كان من خلال تعديل نص المادة 20 المشار إليها بحيث يتمكن المواطن من تسجيل واقعات أحواله المدنية في مكان حدوث الواقعة مهما بلغت مدة تأخيرها. وتنص المادة (20) من المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 2007 وتعديلاته على تسجيل شهادات الولادة أو الوفاة إذا قدمت بعد انقضاء المدة القانونية وقبل مرور عام على حدوثها بناء على محضر إداري لدى أمين السجل المدني المختص والفقرة الثانية تنص على أنه تسجل الولادة بعد انقضاء عام على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم، من قبل أمين السجل المدني المختص في مكان قيد الاسرة بناء على ضبط الشرطة. ونصت الفقرة 3 من التعليمات التنفيذية للمادة (35) من المرسوم التشريعي المشار إليه على “لا تسجل الوفاة بعد انقضاء عام على حدوثها إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة المكتومين في مديرية الشؤون المدنية في مكان قيده عدا الوفيات التي تثبت بقرار قضائي”.  
التاريخ - 2015-12-15 1:24 AM المشاهدات 739

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا