شبكة سورية الحدث


كيف يتم الحد من التلاعب في المزاد العلني في مشروع قانون «المحاكمات»؟

تم الاتفاق بين الأعضاء على إقرار 460 مادة من مواده التي يصل عددها إلى نحو 500 مادة. حيث أكد عضو مجلس الشعب يوسف محمود أسعد أن القانون الجديد يحد من حالات كثيرة كانت تعرقل العمل القضائي ولاسيما فيما يتعلق بوضع إشارات على العقارات واستمرار التأجيل لسنوات، مشيراً إلى أن القانون الجديد أعطى مدة محددة للحجوزات وكذلك الحال بالنسبة للبيع بالمزاد العلني له مدة محددة كل هذه الحالات كانت تسبب التباساً في الماضي، أما اليوم فالقانون أوضح كل الثغرات حيث طرأ التعديل على نحو 60 مادة والشيء المهم في مشروع القانون أنه حد من حالات التلاعب في المزاد العلني الأمر الذي يحدث من قبل مجموعات طائشة تقوم بافتعال أدوار للدخول في المزاد العلني، مبيناً أن الدخول في المزاد يتطلب دفع مبلغ من المال ويعاد بعد المزاد، أما في القانون الجديد؛ فالمبلغ المدفوع لا يرد نهائياً ويبقى ضمن المحكمة لمنع المجموعات الطائشة من حركات التلاعب على القانون. وأضاف أسعد: لدينا مجموعة مواد فيها العديد من الثغرات لكن العمل وفق التوجه بتعديل القوانين يعتبر أفضل ما يمكن الوصول إليه بالقضاء بالوقت الحالي. وبالعودة إلى مشروع القانون نجد أن المواد التي تمت مناقشتها تتعلق بالتنفيذ بحجز المنقول الموجود في يد المدين وبيعه وحجز الإيرادات والأسهم والأسناد والحصص وبيعها والتنبيه بنزع ملكية العقار ووضع اليد عليه وقائمة شروط البيع والاعتراضات على قائمة شروط البيع وإجراءات البيع إضافة إلى قرار الإحالة القطعية ودعوى الاستحقاق الفرعية وبيع العقار وإزالة الشيوع والحبس التنفيذي ومنع السفر والتوكيل بالخصومة والتنصل. ووضع مشروع القانون قواعد جديدة تتعلق بحجز المركبة ووجوب تقرير احتباسها وقواعد بحجز المتجر غير المسجل في السجل التجاري والحجز عليه قبل الإخطار، وذلك حرصاً على حقوق الدائن الحاجز من تهريب المدين لمثل هذه الأموال المحجوزة. وفي المادة 342 تم رفع القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها التي يجب الإعلان عن بيعها بوساطة الصحف من ألفي ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة، ومن خمسمئة ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة إذا كان الطلب مقدماً من الدائن أو المدين. وأكد القانون في مواده على كل شخص يريد الدخول في المزايدة أن يتخذ موطناً مختاراً له وأن يودع مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها ضمانا لجديته في دخول المزاد. أما إذا كان المزاد للمرة الثانية فإن المادة 349 أوجبت إيداع ربع القيمة المقدرة وأضاف قاعدة جديدة بإلزام الراسي عليه المزاد الأول والراسي عليهم من المزاودين اللاحقين المتخلفين عن دفع الثمن على وجه التضامن بفرق الثمن إن وجد، وعدّ ما أودعوه للاشتراك في المزاد من حق الدائن والمدين، ولا يعاد لمودعيها إلا بعد تسديد ثمن البيع والفرق الحاصل فيه، واعتبار القرار الصادر بذلك سنداً تنفيذياً. كما نص مشروع القانون على أن الحجز تحت يد الغير لا يوقف استحقاق الفوائد المترتبة بذمته لمصلحة المحجوز عليه، إلا في حالة رفع المبلغ المحجوز من التداول لمصلحة الحجز المقرر، كما لو كان الحجز واقعاً تحت يد المصرف الذي يملك المدين المحجوز عليه حساباً مصرفياً دائناً لمصلحته. وخلافاً لما هو منصوص عليه في القانون الحالي من إجراءات تنفيذية تتعلق بالمزايدة في بيع العقار المنفذ عليه، فإن مشروع القانون قد نص على إجراءات جديدة من شأنها السرعة في إجراءات بيع العقار وسد الثغرات التي كان يستفيد منها المشتركون في المزاد بصورة غير جدية، وهم المعروفون بالمزاودين الطائشين، حيث أكدت هذه المواد على وجوب اتخاذ المشترك بالمزايدة والمحامي الوكيل عنه موطناً مختاراً له، والسعر الذي يرغب البدء فيه بما لا يقل عن القيمة المقدرة، وأن يرفق بطلبه تأميناً لا يقل عن 50 بالمئة من القيمة المقدرة. الحدث - الوطن
التاريخ - 2015-12-17 10:24 AM المشاهدات 784

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا


تصويت
هل تنجح الحكومة في تخفيض الأسعار ؟
  • نعم
  • لا
  • عليها تثبيت الدولار
  • لا أعلم