شبكة سورية الحدث


مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الانتخابات العامة إلى اللجان المختصة

أحال مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام مشروع القانون المتضمن قانون الانتخابات العامة بعد إعطائه صفة الاستعجال إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والداخلية والادارة المحلية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله. وفي هذا السياق أشار رئيس مجلس الشعب الى أن قانون الانتخابات العامة الجديد من القوانين المهمة في تنظيم الحياة السياسية لسورية وخاصة أنه ينظم أصول وآليات إجراء الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب والادارة المحلية والاستفتاءات العامة، داعيا جميع الأعضاء إلى إغناء اجتماعات اللجان المعنية بالآراء البناءة ودراسته بدقة وعناية وصولا إلى صدوره بالشكل الأمثل والأفضل. كما أعاد مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 124 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد. وتنص المادة 124 المعدلة في مشروع القانون على أن "تسجل سيارات النقل خصوصية باسم مالكها سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا على أن يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه" بحيث تستفيد من هذه المادة عدة جهات وهي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في سورية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات التعاونية والحرفية للأعمال الخاصة بنشاطاتها إضافة إلى المستشفيات والموءسسات والجمعيات والهيئات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وموءسسات الطيران وشركاتها والخطوط الحديدية والمجلس الوطني للإعلام. وتحدد الرسوم الواجبة على هذه السيارات وفقا لما نصت عليه المادة 124 من مشروع القانون بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع السماح لوزير النقل إضافة جهات أخرى بناء على طلب إحدى الجهات العامة أو الخاصة. وتباينت آراء الأعضاء حول مشروع القانون فمنهم من رأى أهميته في الحد من الفساد الإداري الحاصل أثناء منح الموافقات الزراعية لبعض مالكي السيارات العاملة على المازوت في حين اعتبر آخرون أن مشروع القانون لا يلبي الحاجة التي أعد من أجلها بل يقلص من الدعم الممنوح للفلاحين والمزارعين خاصة في الظروف الراهنة.  وأشار كل من الأعضاء جمال الدين عبدو وحامد الجاسم وأحمد الفرج وعبد الرحمن العيسى وصالح الماشي إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية سينعكس سلبا على شريحة الفلاحين ومستواهم المعيشي بحجة تلافي التجاوزات التي كانت تحصل من قبل ضعاف النفوس أثناء منح الموافقات الزراعية وخاصة ان أكثر من 60 بالمئة من المواطنين في سورية يعملون بالزراعة يضاف اليهم نحو 460 الفا من مربي الثروة الحيوانية، موءكدين ضرورة ضبط المخالفين واحالتهم الى القضاء وسد الثغرات الواردة في مشروع القانون القديم بدلا من تحميل المسوءولية للجميع. ورأى كل من الأعضاء عصام خليل وفيصل عزوز وزهير غنوم وبندر الضيف أن مشروع القانون لن يصادر أي حق من حقوق الفلاحين بل ان الموارد المالية الناجمة عن تطبيق هذا القانون ستذهب الى خزينة الدولة بما ينعكس ايجابا على قيمة الدعم الحكومي وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وفي مقدمتهم الفلاحين. ولفت عضو المجلس شريف شحادة إلى ضرورة لحظ أن مشروع القانون المقدم الى مجلس الشعب سيترتب عليه ارتفاعات جديدة في اسعار مادتي البيض والفروج المرتفعة أصلا نتيجة تأثر مالكي الدواجن بهذا القانون في حين أشار عضو المجلس صبحي العبدالله الى اهمية عدم انعكاس تطبيق هذا القانون على الواقع الزراعي في سورية نتيجة فرض رسوم جديدة على مالكي المركبات الزراعية. واعتبر عضو المجلس أنس الشامي أن معالجة حالات الفساد وسوء الإدارة الواردة في الأسباب الموجبة لمشروع القانون يجب ان تتم عبر فرض عقوبات رادعة ومن خلال الضابطة العدلية.  بدوره أكد وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد أن رسوم السيارات الزراعية العاملة على المازوت لن تتأثر بشكل كبير نتيجة تطبيق هذا القانون وتحويلها من زراعية الى خاصة أو عامة علما أن عدد المركبات التي تعمل على المازوت لا يتجاوز 20بالمئة وإن 50 بالمئة منها مسجلة بطرق غير نظامية، مشيرا الى أن دفع الرسوم الحقيقية على جميع مركبات النقل سيمكن الحكومة من تحسين قيمة الدعم الاجتماعي والحفاظ عليه وضمان وصوله الى مستحقيه الفعليين. وأوضح الوزير سعيد ان تسجيل سيارات النقل بالفئة الخاصة الزراعية لدى وزارة النقل كان يتم بموجب موافقات زراعية صادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو المديريات التابعة لها لكن وزراة الزراعة رأت أن منح الموافقات الزراعية أصبح يشكل عبئا ثقيلا عليها لعدة أسباب منها تشوه أرقام الثروة الحيوانية الإحصائية نتيجة التلاعب بها للحصول على رخص زراعية وانتشار عمليات التزوير والرشوة وهدر المال العام رغم الإجراءات الصارمة المتخذة وضياع كثير من وقت وجهد العاملين في مديريات الزراعة بالمحافظات على منح هذه الرخص. وبين وزير النقل أن المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 استبدل جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية وذلك بفرض رسم مقداره 4 ليرات سورية تضاف الى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع الأمر الذي أدى لإخراج جميع السيارات العاملة على البنزين من تنفيذ معاملات تجديد الترخيص لها في مديريات النقل. وأشار الى أن مشروع القانون سيوحد رسوم تسجيل سيارات النقل الصغيرة المسجلة بالفئات الخاصة مع استثناء بعض الجهات التي لا بد من وجود موافقة خاصة على تسجيلها باسمهم، علما أن المادتين 130/131 من قانون السير والمركبات النافذ سمحت بتسجيل هذه المركبات بالفئة العامة وبالتالي يمكن لمالكي مركبات النقل في حال صدور هذا التعديل ان يسجلوا مركباتهم بالفئة الخاصة أو بالفئة العامة.
التاريخ - 2014-03-07 10:57 AM المشاهدات 1492

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا