شبكة سورية الحدث


الحكومة تعمم على الجهات العامة التقيد بآليات عمل اللجنة الدائمة للطباعة الجديدة

الحكومة تعمم على الجهات العامة التقيد بآليات عمل اللجنة الدائمة للطباعة الجديدة تعميم يطلب إلى جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات وسائر الجهات العامة ومطابع القطاع العام (اللجنة الدائمة للطباعة) التقيد بآليات عمل اللجنة الدائمة للطباعة الجديدة وتنفيذها كما يلي: فيما يتعلق بالجهات العامة : * أن تقوم سائر الجهات العامة بتضمين حاجتها من المطبوعات بخطة سنوية قبل فترة كافية لا تقل عن ثلاثة أشهر من بدء الحاجة إلى استعمالها وترسل بداية كل عام إلى رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة لتسجيلها وتوزيعها على المطابع حسب الإمكانيات الفنية لكل مطبعة بغية تحقيق التوازن والعدالة في التوزيع ليتم تنفيذ الطباعة في مطابع القطاع العام وليس خارجها. * أن لا يتم تزويد أي شخص أو أي مندوب بخطة طباعية أو طلب طباعة إلى أي مطبعة بعينها وكما أنه لا يحوز ذكر أي مطبعة بعينها في طلب الجهة العامة وترسل هذه الطلبات بالبريد الرسمي إلى مديرية المطبعة والجريدة الرسمية التي تمثل رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة على العنوان التالي : (دمشق - دوار كفرسوسة - شارع محمد عمر الواقدي - جانب فوج إطفاء دمشق هـ/2215851 - 2215852 - 2130510/ ) * يتم إرسال طلبات الطباعة بموجب كتب رسمية ممهورة بخاتم وتوقيع حي مرفقة بالنماذج المطلوب طباعتها ولا تقبل الصور والفاكسات . * الالتزام ببلاغات وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية بهذا الخصوص سيما التعميم رقم(189/15) تاريخ 5/9/2013 وتعميم وزارة المالية رقم/15525م تاريخ 17/6/2011. * عدم طلب عروض أسعار من مطابع القطاع العام باعتبار أن أجور الطباعة تخضع لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (179/15) تاريخ 24/4/2014 * يبقى مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (3043/1) تاريخ 23/2/2012 موضوع المطبوعات ذات الصفة الرسمية والأمنية تنفذ في المطبعة المعتمدة أصولاً . * عدم طباعة احتياجات الجهات العامة من المطبوعات خارج مطابع القطاع العام إلا بعد الحصول على اعتذار مسبب من رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة . وفيما يتعلق بمطابع اللجنة الدائمة للطباعة : * التقيد التام باحتساب أجور الطباعة وثمن المواد بدقة وفقا لتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم (179/15) لعام /2014/ . * الحضور بشكل أسبوعي إلى مقر رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة لاستلام طلبات الطباعة المسجلة والواردة من مختلف الجهات العامة. * عدم المباشرة بطباعة أي طلب ما لم يكن قد سجل في سجل اللجنة الدائمة للطباعة وتم التكليف بطباعته أصولاً . لا يجوز طباعة أي مادة قبل أخذ موافقة الجهة العامة على البروفات الأولية أصولاً . * يمكن تبادل الخبرات الفنية بين مطابع اللجنة الدائمة للطباعة وإنجاز الأعمال فيما بينها بما يحقق التعاون بين المطابع وعدم اللجوء لاستكمال بعض مراحل الطباعة خارج مطابع اللجنة الدائمة للطباعة. * كل مطبعة غير قادرة على إنجاز المواد الطباعية بشكل كامل (من الطباعة إلى التحزيم) أن تعيد طلب الطبعة قبل البدء بإنجازه مرفق باعتذار إلى رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة . * تبقى العلاقة التي تحكم طباعة الكتب المدرسية من خلال العقود المبرمة بين المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية ومطابع القطاع العام كما هي وعلى مسؤولية طرفي العقد. * تقوم اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2086/ تاريخ 26/7/2015 بمهمة رسمية صادرة عن رئاسة اللجنة الدائمة للطباعة بالإشراف على حسن تنفيذ ذلك وعلى مدراء مطابع اللجنة الدائمة للطباعة تقديم كل المعلومات والبيانات المطلوبة للجنة المذكورة. * تقوم اللجنة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2086/ تاريخ 26/7/2015 بتنظيم محضر للمطبعة التي تخالف التعليمات المبينة أعلاه وترفع محضرها إلى رئاسة مجلس الوزراء مع اقتراح شطب المطبعة المخالفة للتعليمات من سجل اللجنة الدائمة للطباعة. * تصرف مكافأة تشجيعية لرئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار /2086/ تاريخ 26/7/2015 بما لا يتجاوز /1500/ ل.س عن كل مهمة يقومون بها من موازنة مديرياتهم وكلاً حسب تبعيته. وعلى أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بحسن تنفيذ ذلك من خلال متابعة محاسبي الإدارات في الجهات العامة بعدم صرف أي فاتورة منفذة خارج مطابع القطاع العام.
التاريخ - 2016-01-02 7:45 PM المشاهدات 1353

يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرامانقر هنا